وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون ممارسة تنظيم العمل الأهلي الذي أقره مجلس النواب .
وتنص المادة الأولى من القانون – الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم – على أن أحكامه تسرى على الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والاتحادات العاملة في هذا المجال ، ويحظر ممارسة العمل الأهلي بالمخالفة لإحكام هذا القانون.
ووفقا للمادة الثانية من القانون ينبغي على جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمل الأهلي وفق التعريف المنصوص عليه بالقانون المرافق أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، وإلا قضت المحكمة المختصة بحلها وتؤول أموالها إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنصوص عليها في القانون.
ونصت المادة الثانية أيضا على أن توفيق الأوضاع يكون عن طريق إخطار الوزارة المختصة بجميع بيانات الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو الاتحاد أو المنظمة أو الكيان وأنشطتها ومصادر تمويلها وبرامجها وبروتوكولات ومذكرات التفاهم وذلك على النموذج المعد لذلك الغرض .
ووفقا للمادة الثانية من القانون يحظر في جميع الأحوال توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والكيانات التي صدر قرار بإدراجها على قوائم الكيانات الإرهابية طوال مدة إدراجها أو التي حكم باشتراكها في إحدى جرائم الإرهاب، وتشرف على أنشطتها المتفقة مع أحكام القانون جمعية أخرى تحددها الوزارة المختصة بشئون الجمعيات والعمل الأهلي ، على أن تؤول أموال الجمعيات والمؤسسات الأهلية والكيانات المدرجة على قوائم الكيانات الإرهابية إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنصوص عليها في القانون في حالة صدور حكم نهائي بإدانتها بإحدى جرائم الإرهاب .