قال عمر حسن،
مستشار وزيرة التضامن للتـأمينات الاجتماعية، إن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات
بدأت منذ عام 1987 حتى 2005، وكانت تصدر بقانون للعاملين بالجهاز الإداري للدولة
والعاملين بالقطاع العام وبعض العاملين في القطاع الخاص بشروط محددة، مضيفا إن
العلاوة الخاصة هي عنصر من عناصر الأجر المتغير، وكانت تصرف سنويا.
وأوضح
حسن، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن حساب المعاش كان على الأجر الأساسي
والمتغير، على أساس المتوسط خلال مدة الاشتراك، مضيفا إنه حتى 2005 كان قانون
زيادة المعاشات يصدر فيه إضافة 80% من العلاوة الخاصة التي لم تضم للأجر الأساسي
لمعاش الأجر المتغير، لأن تلك العلاوة كانت تضم كل خمس سنوات للأجر الأساسي.
وأشار إلى
أن هناك 5 علاوات خاصة لم تضم كان أصحاب المعاشات يحصلون على 80% منها، مضيفا إنه
منذ 2006 المادة الخاصة بإضافة 80% من العلاوة الخاصة لم تصدر وبالتالي فأصحاب
المعاشات الذين خرجوا منذ 1-7-2006 لم يحصلوا عليها، وطالب أصحاب المعاشات الذين
خرجوا من 2006- حتى 2015 بالحصول على تلك العلاوات.
وأضاف إن
الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا في فبراير 2019 قضى بعدم حصولهم على 80%
من العلاوات الخاصة، وأن التسوية التي قامت بها هيئة التأمينات تكون على 80% من
العلاوة وليس كاملها، مؤكدا أن الهيئة إذا طبقت الحكم كانت ستنقص المعاشات لذلك
أخذنا رأي الجمعية العمومية للفتوى والتشريع والتي أيدت ما تقوم به الهيئة.
وأكد أن
أصحاب المعاشات الذين خرجوا منذ 2006 وحتى اليوم لن تتأثر معاشاتهم لا زيادة ولا
نقصانا لأن المحكمة لم تعطهم الحق في 80% من العلاوات الخاصة، والتسوية التي تتم من
هيئة التأمينات الاجتماعية تسوية صحيحة وتتفق والقانون وحكم المحكمة الإدارية
العليا.
ولفت إلى
أن العلاوة الخاصة تحسب بواقع 100% من متوسط الأجر، والحكم قال تحسب العلاوة بواقع
80% فقط من المتوسط وبناء عليه كان سيترتب عليه تخفيض المعاشات، مضيفا إن قرار
الجمعية العمومية أكد اتفاق الهيئة مع صحيح القانون ورأي الجمعية.
كانت الهيئة
العامة للتأمينات قد أكدت في بيان لها اليوم، أن ما جاء في قرار الجمعية العمومية لقسمي
التشريع والفتوى يتفق وصحيح ما تقوم به الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي حيث تقوم
بحساب العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي ضمن حساب الأجور المتغيرة بنسبة
100% وليس بنسبة 80% كما قضى الحكم المشار إليه، ومن ثم ليس هناك أصحاب معاشات لم تقم
الهيئة بإضافة العلاوات الخاصة إلى أجورهم المتغيرة التي يحسب عنها معاش الأجر المتغير.
وأكدت الهيئة
أن الجمعية العمومية انتهت إلى عدم استفادة المدعين وأصحاب المعاشات لسابقة حساب العلاوات
ضمن أجورهم المتغيرة عند حساب معاش الأجر المتغير من قبل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي،
ومن ثم كافة ما يتم تداوله على خلاف الحقيقة وتضليل الرأي العام وأصحاب المعاشات.
وانتهت
الجمعية العمومية لقسمي التشريع والفتوى إلى أنه يتعين تنفيذ الحكم الصادر في الطعون
أرقام 57345، 59539، 64384 لسنة 64 ق.عليا حسبما ورد بمنطوقه بأن تحسب العلاوات الخاصة
التي لم تضم إلى الأجر الأساسي ضمن الأجور المتغيرة بنسبة 80% وليس معاش الأجر المتغير،
ومن ثم لا يستفيد من هذا الحكم من سبق وأن ضمت له هذه العلاوات إلى الأجور المتغيرة
بنسبة 100% سواء من المدعين أو غيرهم من أصحاب المعاشات طبقًا لما أفادت به جهة الإدارة
من أنها قامت بإضافة تلك العلاوات بنسبة 100% إلى الأجور المتغيرة قبل صدور الحكم محل
طلب الرأي.