قال محمد أبو شقة، أستاذ القانون الجنائي، والمحامي بالنقض، إن الدستور الحالي في المادة 154 حدد ما هو المقصود بإعلان حالة الطوارئ، والتي أسندت هذا الإعلان لرئيس الجمهورية وفقًا لضوابط دستورية منها أخذ رأي مجلس الوزراء بالكامل.
وأضاف أبو شقة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "كل يوم"، المُذاع على قناة "ON E"، مساء اليوم الأحد، أنه يتم عرض الأمر على البرلمان خلال 7 أيام من صدور القرار، ولا يجوز الموافقة من جانب البرلمان سوى بموافقة 50% + 1 من إجمالي عدد الأعضاء.
وأوضح المحامي بالنقض، أنه في حال تمديد حالة الطوارئ لا بد من موافقة ثلثي مجلس النواب، لافتًا إلى عدم جواز حل مجلس النواب خلال مدة إعلان حالة الطوارئ.
وأكد محمد أبو شقة المحامي، أن قانون الطوارئ رقم 162 لعام 1958 تضمن عدد من السلطات تمنح للدولة منها أنه متى أعلنت حالة الطوارئ يجوز تقييد حرية التنقل في أماكن محددة، إلى جانب إجراءات أشد صرامة في مراقبة المحادثات والبرقيات بين الأفراد.