الأربعاء 27 نوفمبر 2024

ننشر مواد مشروع قانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح

  • 13-4-2017 | 13:45

طباعة

 

تقدم النائب مصطفى الجندي، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، بمشروع قانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح، المكون من 9 مواد:

 

مادة رقم (1)

تنشأ في كل محافظة لجنة برئاسة المحافظ تسمى لجنة التسعير وتؤلف هذه اللجان بقرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.

مادة رقم (2)

2 تقوم اللجنة بتحديد أسعار السلع السلع الأساسية التي يحددها مجلس الوزراء، ويعلن المحافظ جدول الأسعار التي تعينها اللجنة مساء يوم الجمعة من كل أسبوع، ويكون الإعلان بالكيفية التي يصدر بها قرار من المحافظ ويكون تعيين الأسعار ملزما لجميع الأشخاص الذين يبيعون كل أو بعض الأصناف والمواد التي يتناولها التسعير مدى الأسبوع الذي وضعت له ويجوز لوزير التموين والتجارة الداخلية بقرار يصدره تعديل مواعيد إعلان الأسعار ومدة الالتزام بالتسعير.

 

مادة رقم (3)

تختص وزارة التموين والتجارة الداخلية دون غيرها (تحديد الأسعار وحماية المستهلك) بتحديد الأسعار والأرباح ومراقبتها على النحو المبين بأحكام هذا القانون ويجوز لوزير التموين والتجارة الداخلية أن يعين بقرار منه الحد الأقصى لما يأتي:

1- أسعار السلع التي تصنع محليا أو تستورد من الخارج.

2- الربح الذي يرخص به لأصحاب المصانع والمستوردين وتجار الجملة والتجزئة، وذلك بالنسبة لأية سلعة تصنع محلياً أو تستورد من الخارج، إذا رأى أنها تباع بأرباح تجاوز الحد المألوف.

المادة رقم (4)

يجوز لوزير التموين والتجارة الداخلية أن يكلف أصحاب المصانع والمتاجر بتقديم بيانات عن تكاليف إنتاج أو استيراد أية سلعة من السلع، التي يعينها بقرار ملحق به جدول ببيان عناصر التكاليف المتعلقة بالصناعة أو التجارة. كما يجوز له أن يطلب منهم عينات من السلع التي ينتجونها أو يستوردونها.

المادة رقم (6)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر شهر ولا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

1- من باع سلعة مسعرة أو معينة الربح أو عرضها للبيع بسعر أو بربح يزيد على السعر أو الربح المعين أو امتنع عن بيعها بهذا السعر أو الربح أو فرض على المشتري شراء سلعة أخرى معها، وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها. وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى، ويكون الحكم بالغلق وجوبياً.

 

مادة رقم (7)

يكون للموظفين الذين يندبهم التموين والتجارة الداخلية بقرار منه صفة رجال الضبط القضائي والقرارات المنفذة له ويكون لهم ولرجال الضبط القضائي في جميع الأحوال الحق في دخول المصانع والمحال والمخازن وغيرها من الأماكن المخصصة لصنع أو بيع أو تخزين المواد والسلع وطلب وفحص الدفاتر التجارية وغيرها من المستندات والفواتير، والأوراق مما يكون له شان في مراقبة تنفيذ تلك الأحكام.

كما يجوز لهم تفتيش أي مكان يشتبه في التخزين فيه. على أنه إذا كان المكان مسكونا وجب قبل دخول الحصول على إذن من النيابة العمومية أو القاضي بحسب الأحوال. ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة التاسعة من يحول دون دخول الموظفين المذكورين أو رجال الضبط أو يمتنع عند تقديم الدفاتر أو غيرها أو يدلي ببيانات غير صحيحة.

مادة رقم (8)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل شخص مكلف بمراقبة تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون ممن أشير إليهم في المادة السابقة إذا تعمد إهمال المراقبة أو إغفال التبليغ عن أية مخالفة لهذا المرسوم بقانون.

مادة رقم (9)

ينفي هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

    الاكثر قراءة