الأحد 9 يونيو 2024

البرلمان يوافق على مد حالة الطوارئ بأنحاء البلاد 3 أشهر

14-1-2020 | 13:09

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، بأغلبية ثلثى الأعضاء، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 20 لسنة 2020 بمد حالة الطوارىء المعلنة  بقرار رئيس الجمهورية رقم 555  لسنة 2019 فى جميع أنحاء البلاد، لمدة 3 أشهر، تبدأ اعتبارا من يوم الاثنين الموافق السابع والعشرين من يناير 2020.

 

وقال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إنه ورد اليه خطاب من رئيس الجمهورية بتاريخ  12 يناير بمد حالة الطوارىء وتنص المادة 131 من اللائحة الداخلية للمجلس على أنه تجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تُمَد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس .

 

وتم تلاوة قرار رئيس الجمهورية الذى ينص على أنه نظرا للظروف الأمنية الخطيرة التى يمر بها البلاد وبعد أخذ رأى مجلس الوزراء تمد حالة الطوارىء فى جميع انحاء البلاد  لمدة ثلاثة اشهر تبدأ اعتبارا من يوم الاثنين الموافق السابع والعشرين من يناير 2020،  وينص أيضا على أن تتولى القوات المسلحة والشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة إخطار الارهاب وتمويله وحفظ الأمن وحماية المنشات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين كما تضمن أن يفوض رئيس الوزراء فى اختصاصات لرئيس الجمهورية.

 

وتنص المادة 131 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن: "يُخطِر رئيسُ مجلس الوزراء رئيسَ المجلس بقرار إعلان حالة الطوارئ، خلال الأيام السبعة التالية للإعلان، ليقرر ما يراه فى شأنه مشفوعًا ببيان عن الأسباب والمبررات التى دعت إلى ذلك، وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه، ويعرض رئيسُ المجلس قرارَ رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ على المجلس فى جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال أربعٍ وعشرين ساعة من إخطاره بالقرار".


"وفي جميع الأحوال، تجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس، وإذا كان المجلس غير قائم، يُعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ بالنسبة للمدة التالية لتاريخ هذا الاجتماع".


ويتضمن القرار تولي القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله؛ وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.


كما يفوض رئيس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، وأن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه.