وافق
مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء،
على مشروع قرار بشأن قواعد وشروط تمتع توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالفعل
بالحوافز الاستثمارية المنصوص عليها بالمادتين رقمي 11، و12 بقانون الاستثمار، التي
من بينها أن يكون محل التوسع نشاطاً من الأنشطة المنصوص عليها بالمادة الأولى من اللائحة
التنفيذية لقانون الاستثمار، وأن يكون مؤشراً بزيادة رأس المال في السجل التجاري للمشروع
الاستثماري في تاريخ لاحق على تاريخ العمل بقانون الاستثمار، إلى جانب أن يتم استخدام
زيادة رأس المال في إضافة أصول جديدة للمشروع الاستثماري تؤدي إلى زيادة الطاقة الإنتاجية
للمشروع، بما يضمن زيادة الإنتاج، وبمراعاة
تقدير تلك الزيادة بواسطة لجان التقدير التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
كما
تشمل القواعد والشروط أن يتم إفراد حسابات وقوائم دخل مستقلة ومنتظمة لتلك التوسعات،
وأن يُصدر مجلس إدارة هيئة الاستثمار قراراً بالمعايير والضوابط الفنية اللازمة للتحقق
من توافر القواعد والشروط المنصوص عليها.
وبموجب
مشروع القرار، يتولى الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، أو من يُفوضه إصدار الشهادة
اللازمة لتمتع التوسع الاستثماري بتلك الحوافز، بعد التحقق من استيفاء القواعد والشروط.