السبت 29 يونيو 2024

«الإدارية العليا» ترفض منح الجنسية المصرية لفلسطيني ولد في بئر السبع

15-4-2017 | 15:40

ألغت المحكمة الإدارية العليا، حكم القضاء الإدارى الصادر عام 2009 بمنح الجنسية المصرية لفلسطيني ولد بمدينة بئر السبع الفلسطينية وعجز عن إثبات إقامة والده بمصر خلال الفترة من 1914 حتى 1929 ، والقضاء مجددا برفض الدعوى.


صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد الشاذلى والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وسامى درويش ومحمود ابو الدهب نواب رئيس مجلس الدولة.


قالت المحكمة – في أسباب حكمها - إن الجنسية المصرية رابطة أصلية بين الدولة والفرد تقوم على فكرة الولاء للدولة فتتميز عن غيرها من الروابط القانونية بطابعها السياسي، وتنشئها الدولة بإرادتها المنفردة، مشيرة إلى أن منح الجنسية المصرية للرعايا العثمانيين الذين كانوا يقيمون عادة في الأراضي المصرية في 5 من نوفمبر سنة 1914 وحافظوا على تلك الإقامة حتى 10 من مارس سنة 1929 سواء كانوا بالغين أو قصرا، وأن الجنسية المصرية مركز قانوني يتحقق للشخص بواقعة ميلاده لأب مصري أو من خلال إقامة أصوله أو إقامته وفقا للشروط والمدد التي تحددها القوانين المتعاقبة.


وأضافت المحكمة أن الجنسية المصرية مركز قانوني يتحدد وفق ما تقرره أحكام قانون الجنسية الواجبة التطبيق التي تحدد أحكامه الشروط الواجب توافرها فيمن يعتبر مصريا طبقا لهذه الأحكام دون أن يكون للشخص أو للجهة الإدارية سلطة تقديرية في تحديد من يتمتع بالجنسية المصرية، وفي ضوء هذه الأصول والمبادئ القانونية صاغت القوانين المتتابعة في شأن الجنسية المصرية أحكامها، ولما كان المطعون ضده من مواليد سنة 1944 أي في النطاق الزمني لتطبيق المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 بشأن الجنسية المصرية وقد استقر قضاء هذه المحكمة علي أن الجنسية المصرية مركز قانوني يتحقق للشخص بواقعة ميلاده لأب مصري أو من خلال إقامة أصوله أو إقامته وفقا للشروط والمدد التي تحددها القوانين المتعاقبة والتي حددت طوائف المصريين الأصلاء والاشتراطات الواجب توافرها في كل طائفة من الطوائف بالتوطن في مصر في تاريخ معين بحسب الأحوال.


وذكرت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده من مواليد بئر سبع عام 1944 وبئر السبع من أقدم مدن فلسطين التاريخية، على بعد 71 كم جنوب غرب القدس، أى أنه ليس من مواليد مصر، بل أنه أقر بالعديد من الطلبات التي تقدم بها للادارة من قبل لمنحه الجنسية المصرية بوصفه فلسطينى الجنسية، وأنه من مواليد بئر السبع فلسطينى الجنسية من عائلة المشوخى المنحدرة من أصل فلسطينى وأنه يحمل وثيقة سفر فلسطينية من جوازات الاسكندرية رقم 74 لسنة 1978 تمنح لأبناء قطاع غزة للاجئين الفلسطينيين ورخص له بالإقامة المؤقتة بالبلاد، إلا أنه تمكن بطريقته من قيد ميلاده عام 1984 كساقط قيد على أنه من مواليد البلاد عام 1944 بالشيخ زويد على خلاف الحقيقة، آخذا فى الاعتبار أن قيد الميلاد بإجراءات ساقط القيد تعتمد في تحديد سن المولود إلى تقدير السن الجزافي وفي محل الميلاد إلى معلومات التحريات التي لا تعتمد على الجزم واليقين بل الشك والتخمين وتلك تحريات تعوزها الدقة ولا تعبر إلا عن رأى صاحبها.


وأوضحت المحكمة أنه على الرغم من أن واقعة الميلاد على أرض مصر على فرض صحتها لا يسبغ عليه الجنسية المصرية حيث إن هذه الجنسية ينظمها القانون، وأن الشروط القانونية يجب أن تتوفر في حق والد المطعون ضده بأن يكون مصريا الأمر الذى عجز المطعون ضده عن اثباته وأضحى إدعاء المطعون ضده بأن والده من مواليد البلاد في 15 يناير 1898 مرسلا من ثمة دليل ملموس يؤكد مصريته، وأنه لا عبرة بما قدمه المطعون ضده من صور ضوئية للتدليل على جنسية والده.


وأضافت المحكمة أن المطعون ضده عجز عن تقديم المستندات التى تفيد أن والده ولد بالقطر المصرى أو أقام فيه منذ عام 1914 حتى عام 1929 بدلائل ومستندات تشير إلى أن نيته اتجهت فعلا الى التوطن فيه بصفة نهائية ورتب معيشته ومصالحه واندمج فى المجتمع المصرى، وأن ما قدمه المطعون ضده من مستندات لا تتساند ولا تتكامل مع بعضها توصلا إلى توفير اليقين على ثبوت الجنسية المصرية للمطعون ضده.


وأشارت المحكمة إلى أن الجنسية المصرية لم تثبت لوالد المطعون ضده فى ضوء قوانين الجنسية المتعاقبة ويكون تصرف الإدارة متلمسا حكم القانون، مما يجعل الحكم المطعون فيه (حكم القضاء الإداري) مخالفا لحكم القانون ولضوابط تسبيب الأحكام المستمدة من أدلته السائغة.