أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها، جريمة هتك العرض،
وأركانها، والعقوبة.
جاء في حيثيات الحكم أنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن الشارع قصد
في باب العقاب على جريمة هتك العرض حماية المناعة الأدبية التى يصون بها الرجل أو
المرأة عرضه من أية ملامسة مخلة بالحياء أيًا ما كانت وسيلة الجاني في ذلك ، ما
دامت هذه الملامسة قد استطالت إلى جزء من جسم المجنى عليه يُعد عورة.
وأوضح: "وأنه لا يلزم لتوافر ركن القوة في جريمة هتك العرض أن
يقتصر الأمر على القوة المادية أو التهديد ، لما هو مقرر من أن ركن القوة يتحقق
بكافة صور انعدام الرضاء لدى المجنى عليه ، إذ أنه يتم بكل وسيلة قسرية تقع على
الأشخاص بقصد تعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم، فكما يصح أيضًا أن يكون تعطيل
قوة المقاومة بالوسائل المادية التى تقع مباشرة على الجسم ، فإنه يصح أن يكون
بوسائل القوة غير المادية ، ومن ثم فإنه يجوز أن يتحقق ولو اقتصرت وسيلة المتهم
على مفاجأة المجنى عليه ، أو كان بالتحايل كما لو قدم له مشروبًا أفقده الوعى أو
أدخل في روعه قدرته على علاجه بالجن أو شفائه من مرض عضال بالاستعانة بالسحر".
وأضاف: "وإذ كان انعدام الرضا هو القاسم المشترك بين الوسائل
المشار إليها في ما سلف ، فإن ما يندرج فيها عاهة العقل التى تعدم الرضاء الصحيح .
واختتم: "ولما كان ما تقدم ، وكان قضاء محكمة النقض – على
السياق المتقدم – قد أقيم على أسباب صحيحة ، ويحقق العدالة ، والصالح العام ،
ويتفق وصحيح القانون ، وتقره الهيئة ، وترفض بالأغلبية المقررة في القانون العدول
عن هذه الأحكام ، والمبادئ التى قررتها".