الأحد 24 نوفمبر 2024

تحقيقات

حوافز وإجراءات تيسيرية لمشروعات المناطق الحرة.. ببيع 50% من منتجاتها بالسوق المحلي.. وبيع مخزون المشروعات الصناعية بنسبة 20%

  • 9-4-2020 | 15:06

طباعة

 مد مهلة تقديم القوائم المالية لمشروعات المناطق الحرة لمدة 3 أشهر إضافية

اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تسيير أعمال المشروعات لدخول وخروج الأجهزة والآلات والمعدات والبضائع على مدار 24 ساعة

   أصدر المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قرارا، تضمن عددا من الإجراءات التيسيرية للمشروعات العاملة بالمناطق الحرة، حتى يتسنى لها بيع جزء من إنتاجها أو مخزونها في السوق المحلي، حيث اشتمل القرار على عدد من الحوافز لهذه المشروعات، في إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة تداعيات ڨيروس "كورونا المستجد".

 

ونصّ القرار على السماح لمشروعات المناطق الحرة بالبيع بالسوق المحلي بنسبة 50% من منتجاتها، وذلك لمدة 6 أشهر، فيما عدا المجالات المحظورة، والسماح للمشروعات الصناعية بالمناطق الحرة ببيع مخزونها (خامات – مستلزمات إنتاج وإكسسوارات) للسوق المحلي بنسبة 20% باعتماد رئيس المنطقة، وما يزيد عن ذلك بموافقة رئيس قطاع المناطق الحرة وذلك لمدة 6 أشهر.

 

وتضمن القرار مد فترة مطالبة مشروعات المناطق الحرة بتعلية الضمانات المالية (في جميع الأحوال) لمدة 6 أشهر، وإعطاء مشروعات المناطق الحرة مهلة 6 أشهر؛ لتجديد بوالص التأمين على أصولها، بشرط تقديم الممثل القانوني للمشروع تعهدا بتحمله كافة المسئوليات الجنائية والمدنية عما يترتب على ذلك من آثار.

 

وأشار إلى مد مهلة تقديم القوائم المالية لمشروعات المناطق الحرة لمدة 3 أشهر إضافية عن المواعيد المقررة لها، مع السماح للشركات خلال تلك الفترة بتقديم نسخة مبدئية من تلك القوائم بأي وسيلة لحين اعتمادها من مراقب الحسابات، وكذا قيام إدارة المناطق الحرة باتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تسيير أعمال المشروعات لدخول وخروج الأجهزة والآلات والمعدات والبضائع وكافة ما يلزمها لمزاولة النشاط على مدار الـ 24 ساعة، فضلاً عن مد المهلة المنتهية والممنوحة لمشروعات المناطق الحرة لتوفيق أوضاعها لمدة 6 أشهر.

 

واشتمل القرار على استمرار التعامل مع مشروعات المناطق الحرة التي انتهت مدة تراخيص مزاولة النشاط لها (صادر – وارد) بشرط تقديمها طلبا لتجديد مدة الترخيص، والسماح للمشروعات الصناعية بالمناطق الحرة بإجراء عمليات تشغيل للغير (كلي – جزئي) من المناطق الحرة والسوق المحلي، دون التقيد بشرط أن يبدأ الإنتاج لنفسه أولا المنصوص عليه بالمباديء العامة المعمول بها وذلك لمدة 6 أشهر، وقيام إدارات المناطق الحرة بالعرض على مجالس إداراتها للموافقة على عدم مضاعفة الاشغال لمدة 6 أشهر.

    أخبار الساعة

    الاكثر قراءة