وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ في شأن حالة الطوارئ.
وتتضمن التعديلات في المادة الأولى أن تتولي قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، فإذا تولت القوات المسلحة تنفيذ تلك الأوامر كان لضباطها ولضباط الصف بها اختصاصات مأموري الضبط القضائي، وتختص النيابة العسكرية بالتحقيق في الوقائع والجرائم التي يتم ضبطها بمعرفة القوات المسلحة.
وتتضمن التعديلات في المادة الثانية إضافة بنود منها تعطيل الدراسة جزئيا أو كليا بالمدارس والجامعات والمعاهد ، وكذلك تعطيل العمل جزئيا أو كليا ولمدة محددة بالوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات المملوكة للدولة والقطاع الخاص، وتأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه ومد آجال تقديم الإقرارات الضريبية وتقسيط الضرائب ومد آجال تقسيطها وتقسيط وإسقاط مقابل الانتفاع بالمال العام والرسوم او مقابل الخدمات المستحقة نظير الخدمات التي تقدمها الدولة .
كما تتضمن التعديلات حظر الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وإلزام القادمين للبلاد من الخارج الخضوع لإجراءات الحجر الصحي ، وحظر تصدير بعض السلع والمنتجات إلى خارج البلاد وتقدير مساعدات مالية أو عينية للافراد والآسر وتقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة وتخصيص مقار بعض المدارس ومراكز الشباب وشركات قطاع الأعمال العام او القطاع العام لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة.
نشر القانون في الجريدة الرسمية.