الجمعة 10 مايو 2024

"الدستورية العليا": الجمعية العامة للشركة تختص بتقرير توزيع الأرباح على العاملين

9-5-2020 | 13:15

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، بأن اختصاص الجمعية العامة للشركة بتقرير توزيع الأرباح على العاملين بها يوافق أحكام الدستور، ورفضت دعوى مقامة حملت رقم 8 لسنة 38 قضائية "دستورية".


وذكرت المحكمة في قرارها، أن الحقوق التي ضَمِنَها الدستور والقانون للعمال، لا يجوز فصلها عن مسئولية اقتضائها، ولا مقابلتها بغير واجباتها، ومدخلها بالضرورة أن تكون المزايا التي ربطها الدستور بالعمل، محددًا نطاقًا على ضوء قيمته، فلا تتساقط على من يطلبونها بغير جهد منهم يقارنها ويعادلها، ولا يكون الطريق إليها إلا العمل وحده، الذي أعلى الدستور في المادتين (12، 13) من قيمته، واعتبر كفالته التزامًا دستوريًّا على عاتق الدولة، باعتباره حقًا وواجبًا وشرفًا، وقرنه بالمقابل العادل كأحد عناصره والمتمم له.


وقال المستشار الدكتور حمدان فهمي رئيس المكتب الفني للدستورية العليا، في بيان اليوم السبت، إن الدستور حدد بنص المادة (27) منه الأغراض التي يتوخاها النظام الاقتصادي، ومن بينها زيادة فرص العمل، وتقرير حدين للأجور لا تقل فيه عن أدناهما ولا تربو على أعلاهما، ضمانًا للتوزيع العادل لعوائد التنمية، وتحقيقًا للتوازن بين الدخول والتقريب فيما بينها، إلا أن ذلك لا يتأتى كفالته إلا بإقامة رباط بين الأجر والإنتاج، فلا يكون الأجر وما يتصل به من المزايا، إلا من ناتج العمل وبقدره.


وأضافت المحكمة أن الجمعية العامة للشركة تُعد هي السلطة العليا فيها، ومن أجل ذلك منحها المشرع وحدها سلطة اعتماد ميزانية الشركة وقوائمها المالية التي يعدها مجلس الإدارة، وحساب الأرباح والخسائر، وتعيين الأرباح الصافية القابلة للتوزيع، وأن استحقاق العاملين - والمساهمين أيضًا - لنصيب في الأرباح السنوية التي تحققها الشركة، لا ينشأ إلا من تاريخ اعتماد الجمعية العامة للشركة لهذه الأرباح والمصادقة على الميزانية، والقوائم المالية، وهو الاختصاص المنوط بالجمعية العامة طبقًا لنص البند (هـ) من المادة (63) من القانون المشار إليه، فلا يكون لذوي الحقوق قبل ذلك التاريخ سوى مجرد حق احتمالي لا يبلغ مرتبة الحق الكامل، ولا تنتقل به ملكية هذه الأرباح من ذمة الشركة إلى ذمة العاملين أو المساهمين فيها.

    Dr.Radwa
    Egypt Air