قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، بعدم قبول دعوى بطلان الفقرة
الثالثة من المادة 116 مكرر (ج) من قانون العقوبات، الخاصة بعقوبة الحبس لمن يشرف
على توريد بضاعة فاسدة لجهة عامة دون علم.
وتنص المادة 116 مكرر (ج) :"كل من أخل عمدًا بتنفيذ كل أو بعض
الالتزامات التى يفرضها عليه عقد مقاولة أو نقل أو توريد أو التزام أو أشغال عامة
ارتبط به مع إحدى الجهات المبينة في المادة 119 أو مع إحدى شركات المساهمة وترتب
على ذلك ضرر جسيم، أو إذا ارتكب أي غش في تنفيذ هذا العقد يعاقب بالسجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب
وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها، وكل من استعمل أو
ورد بضاعة أو مواد مغشوشة أو فاسدة تنفيذًا لأي من العقود سالفة الذكر، ولم يثبت
غشه لها أو علمه بغشها أو فسادها يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تجاوز ألف جنيه أو
إحدى هاتين العقوبتين، وذلك ما لم يثبت أنه لم يكن في مقدوره العلم بالغش أو
الفساد، ويحكم على الجاني بغرامة تساوي قيمة الضرر المترتب على الجريمة، ويعاقب
بالعقوبات سالفة الذكر على حسب الأحوال، المتعاقدون من الباطن والوكلاء والوسطاء
إذا كان الإخلال بتنفيذ الالتزام أو الغش راجعًا إلى فعلهم.