وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 المنظم لعمل شركات قطاع الأعمال العام، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة للمجلس.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم /الثلاثاء/ برئاسة النائب أحمد سمير، وبحضور وزير قطاع الأعمال العام الدكتور هشام توفيق.
ونصت التعديلات في مشروع القانون على أنه إذا بلغت قيمة خسائر الشركة كامل حقوق المساهمين بها، يتم عرض الأمر على الجمعية العامة للشركة لزيادة رأسمالها لتغطية الخسائر المرحلة، وفي حال عدم زيادة رأس مال الشركة وفقا لما سبق وجب العرض على الجمعية العامة غير العادية لحل وتصفية الشركة أو دمجها في شركة أخرى، مع مراعاة الحفاظ على حقوق العاملين بها وفق قانون العمل والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيدية.
وبحسب مشروع القانون، يتعين على الشركات القائمة توفيق أوضاعها خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
ونص مشروع القانون على أن يضع مجلس إدارة الشركة القابضة الضوابط الواجب الالتزام بها لقيام الشركة القابضة أو شركائها التابعة بتأسيس أو المشاركة في تأسيس الشركات الأخرى، ويتم اعتمادها من الوزير المختص على أن تتضمن هذه الضوابط وجود جدوى اقتصادية من إنشاء الشركة الجديدة أو المساهمة فيها.
كما تشمل الضوابط عدم وجود شركة تابعة أخرى يمكن لها القيام بالنشاط المطلوب تأسيس شركة لممارسته، وأن تكون الجمعية العامة للشركة أو مجلس إدارتها هي السلطة المختصة بالموافقة على إنشاء الشركة الجديدة أو المساهمة فيها، وفقا لما يحدده النظام الأساسي للشركة.
وتتضمن مشروع القانون فصل منصبي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وذلك اتساقًا مع قواعد الحوكمة، وألا يقل تشكيل مجلس الإدارة بالشركات التابعة عن 5 أعضاء، ولا يزيد عن 9 أعضاء، على أن يكون تمثيل العاملين بمجلس الإدارة بعضو أو اثنين بحسب عدد أعضاء المجلس، ويجوز تعيين أعضاء مستقلين إضافيين من ذوي الخبرة بمجلس الإدارة لا يزيد عددهم عن عضوين تختارهما الجمعية العامة بناء على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة.
كما نصت التعديلات على تمكين الجمعية العامة للشركة عند مناقشة نتائج أعمال الشركة السنوية تغيير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في أثناء مدة العضوية.
ونص مشروع القانون على أنه في حال تغيير المجلس بأكمله، يجوز للجمعية تعيين مفوض لإدارة الشركة بصفة مؤقتة لمدة 3 أشهر فقط لحين تشكيل مجلس إدارة جديد.
كما تتضمنت التعديلات أنه في حال النص في نظام الشركة على تجنيب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطيات أخرى، فيشترط تحديد أسباب تكوينها، ويتم اعتمادها من الجمعية العامة.
وبحسب التعديلات التي وافقت عليها اللجنة، يبين النظام الأساسي للشركة كيفية تحديد وتوزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ولا يجوز تقدير مكافأة المجلس بأكثر من 5% بالنسبة للشركات القابضة و 10% بالنسبة للشركات التابعة، وذلك من أرباح الشركة السنوية القابلة للتوزيع مخصوما منها نسبة 5% من رأس المال المدفوع.
وبحسب مشروع القانون، يكون للجمعية العامة تقرير ما تراه مناسبا بشأن توزيع باقي أرباح الشركة بعد خصم حصة العاملين ومجلس الإدارة على المساهمين من عدمه، وذلك في ضوء التزامات الشركة ومشروعاتها.
ونص مشروع القانون على أن يضع مجلس إدارة الشركة بعد أخذ رأي النقابة العامة المختصة، اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها، وتتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات طبقا للتنظيم الخاص بكل شركة، وتعتمد هذه اللوائح أو أي تعديل بها من الجمعية العامة للشركة ويصدر بها قرار من الوزير المختص، بهدف وضع لوائح عادلة على مستوى جميع الشركات.
وفيما يتعلق بالشركات المقيدة بالبورصة، نصت التعديلات على أنه عند وصول نسبة المساهمين بخلاف الدولة والشركات القابضة الخاضعة لهذا القانون والأشخاص الاعتبارية العامة وبنوك القطاع العام في ملكية الشركة التابعة إلى 25% أو أكثر في رأس مال الشركة، يتم نقل تبعية الشركة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981.
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن المشروع يستهدف تهيئة الإطار القانوني المناسب لتطوير أداء شركات قطاع الأعمال العام وتطبيق قواعد الإدارة الرشيدة والحوكمة بشركات قطاع الأعمال العام، وزيادة مستويات الإفصاح والشفافية بشأن أداء هذه الشركات.
وأوضحت المذكرة أن مشروع القانون يستهدف وضع معايير واضحة للسماح باستمرار نشاط الشركات الخاسرة ، مع مراعاة الحفاظ على حقوق العمال ووضع معايير لقيام الشركات القابضة أو التابعة بالمشاركة في تأسيس شركات مشتركة جديدة ووضع إطار عام لمتابعة الشركات المشتركة.