الإثنين 25 نوفمبر 2024

تشكيل مجلس ادارة الشركة القابضة فى القانون الجديد

  • 21-5-2020 | 11:45

طباعة

وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991. ويواصل المجلس خلال جلساته القادمة يوم 7 يونيو مناقشة مواد القانون وحددت المادة رقم (3) من القانون تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة ليعكس التشكيل المقترح حقوق ملكية الجهات العامة بالشركة وتطبيق قواعد التمثيل النسبي في التشكيل دون الإخلال بسلطة الشخص الاعتباري في تغيير ممثليه خلال مدة المجلس، وتخفيض الحد الأقصى لعدد الأعضاء ليكون تسعة بدلاً من أحد عشر عضوًا مع وجوب تضمين النظام الأساسي للشركة أعضاء مستقلين من ذوى الخبرة بمجلس الإدارة لا يزيد عددهم عن عضوين تختارهم الجمعية العامة بناءً على ترشيح الوزير المختص، وأن يكون رئيس مجلس إدارة الشركة غير تنفيذي، وذلك كله تطبيقًا لقواعد الحوكمة. 


كما نصت على أن يختار مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ممثل عن الاتحاد النقابي العمالي النوعي الأكثر تمثيلاً بالشركة، وأن يكون اختياره بمراعاة طبيعة نشاط الشركة، كما تضمن التعديل إلغاء ما يسمى بمكافأة العضوية الشهرية، وكذلك قيام الجمعية العامة للشركة سنوياً بتحديد المعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة بما تتضمنه من توفير التأمين الطبي ووسائل الانتقال للأعضاء المنتدبين، وكذلك النص على عدم تجاوز بدلات الحضور والانتقال لأعضاء المجلس الحد الذي يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء. 


وجاء نص المادة كالتالى "يتولى إدارة الشركة القابضة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الجمعية العامة بناءً على اقتراح رئيسها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد على أن يعكس التشكيل حقوق الملكية بالشركة، ويتكون من عدد من الأعضاء يحدده النظام الأساسي لا يقل عن خمسة ولا يزيد على تسعة، ويشكل على الوجه الآتى: 1-رئيس غير تنفيذي لمجلس إدارة الشركة. 2-أعضاء يمثلون المساهمين بالشركة وفقاً لهيكل ملكية الشركة بمراعاة قواعد التمثيل النسبي التي تحددها اللائحة التنفيذية منهم عضو يمثل وزارة المالية، تُعينهم الجمعية العامة، مع عدم الإخلال بسُلطة الشخص الاعتباري المساهم في الشركة في تغيير ممثليه خلال مدة المجلس. 3- ممثل عن الاتحاد النقابي العمالي النوعي الأكثر تمثيلاً يختاره مجلس إدارة الاتحاد بمراعاة طبيعة نشاط الشركة. 


ويجوز أن يتضمن النظام الأساسي للشركة أعضاء مستقلين إضافيين من ذوى الخبرة بمجلس الإدارة لا يزيد عددهم على عضوين تختارهم الجمعية العامة بناءً على ترشيح الوزير المختص. ولا يعتبر رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من العاملين بالشركة. 


ويحدد القرار الصادر بتشكيل المجلس الأعضاء المنتدبين للإدارة. وتحدد الجمعية العامة سنوياً ما يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء المجلس المُشار إليهم من بدلات الحضور والانتقال للجلسات وكذا ما يتقاضاه رئيس المجلس والأعضاء المنتدبون من رواتب، والمكافأة السنوية التي يستحقها مجلس الإدارة بمراعاة نص المادة 34 من هذا القانون، كما تحدد الجمعية العامة المزايا الأخرى للأعضاء المنتدبين بما في ذلك التأمين الطبي ووسائل الانتقال. وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد بدل الحضور والانتقال لأعضاء المجلس عن الحد الذى يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء.


    أخبار الساعة

    الاكثر قراءة