في مبادرة من هيئة الرقابة المالية لجذب وتيسير تدفق الاستثمارات نحو مشروعات التنمية الاقتصادية وما يرتبط بها من أنشطة داخل شرايين الاقتصاد الوطني، أصدر د. محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية قراراً تنظيمياً بضوابط مزاولة صناديق الملكية الخاصة لبعض الأنشطة المتخصصة بما يُسهم في تعظيم دور صناديق الاستثمار وعلى وجه الأخص صناديق الملكية الخاصة في مزاولة عدد من الأنشطة المرتبطة بالتنمية الاقتصادية في قطاعات استثمارية متخصصة من بينها قطاعات التنمية الصناعية والزراعية وما يرتبط بها من أنشطة تسويقية وأنشطة إنتاجية وخدمية مكملة.
ولفت رئيس الهيئة إلى أن القرار رقم 667 لسنة 2020 يٌتيح لصناديق الاستثمار مزاولة الأنشطة المتخصصة من خلال الاستثمار المباشر في إقامة وتشغيل المشروعات الإنتاجية والخدمية، علاوة على ما يٌتيحه من الاستثمار في الأوراق المالية الصادرة عن المشروعات الإنتاجية والخدمية التي تزاول الأنشطة المتخصصة.
وقال رئيس الهيئة إن القرار جاء مكملا لنشاط صناديق الاستثمار الخيرية بما يتيح لها الاستثمار في المشروعات الإنتاجية والخدمية، ومن ناحية أخرى يتيح القرار أدوات استثمارية جديدة من خلال الاكتتاب في وثائق الاستثمار التي تصدرها هذه النوعية من صناديق الاستثمار.
وأضاف د. عمران أن تلك الخطوة غير المسبوقة تؤهل المؤسسات المالية ومن ضمنها الهيئات الخيرية بتوظيف اصولها فى عدد من المشروعات المرتبطة بالتنمية، علاوة على منحها إمكانية قيد أوراق تلك المشروعات -صناديق الملكية الخاصة -فى البورصة المصرية كي تستفيد من البورصة كمنصة تمويل إضافية لمشروعاتها فى المستقبل.
أوضح الدكتور عمران أن تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال الأخيرة في نوفمبر 2018، جاءت بهدف تيسير وإتاحة آليات متعددة لتمويل المشروعات، ومنح المٌشرِع هيئة الرقابة المالية العملية التنظيمية –كاملة - لإصدار ضوابط مزاولة نشاط صناديق الملكية الخاصة المتخصصة في ضوء ما أجازته المادة 179 من اللائحة والمنظمة لصناديق الملكية الخاصة والتي تباشر نشاط رأس امال المخاطر أو غيرها من الأنشطة وفقا لما تصدره الهيئة من ضوابط ، وبما يشجع الاستثمارات المرتبطة بالتنمية كالقطاع الزراعي – على سبيل المثال- من الاستثمار المباشر في الأراضي الزراعية من خلال حق الانتفاع بالأراضي بغرض تنميتها زراعياً وإقامة الصناعات المكملة لها.
وقد تضمن القرار رقم 667 لسنة 2020 ضوابط متكاملة لمزاولة صناديق الملكية الخاصة للأنشطة المتخصصة في مجالات الإنتاج والخدمات وشمل القرار أهم ما يجب أن تتضمنه السياسة الاستثمارية لهذه الصناديق ومن أبرزها الإفصاح عن القطاعات المتخصصة المستهدف الاستثمار فيها والتوزيع الجغرافي لها.
ونوه د. عمران بما شملته الضوابط من التزامات مدير الاستثمار ومن أبرزها إعداد دراسة الجدوى الخاصة بكل مشروع يعتزم الصندوق الاستثمار به تتضمن على وجه الأخص الجوانب المالية والفنية والتسويقية والتدفقات النقدية المتوقعة.
كما أتاحت الضوابط لمدير الاستثمار الاستعانة بالخبرات المتخصصة، كما تضمنت الضوابط مهام شركات خدمات الإدارة لهذه النوعية من الصناديق وأبرزها التقييم الدوري لوثائق الاستثمار لتحديد السعر الاسترشادي لقيمة وثائق الاستثمار فضلا عن قيام شركة خدمات الإدارة بحفظ كافة المستندات والوثائق المتعلقة بنشاط الصندوق.