الإثنين 3 فبراير 2025

تأجيل دعوى بطلان التصالح مع حسين سالم إلى 1 يونيو

  • 20-4-2017 | 13:27

طباعة

كتب- محمود الشرقاوي:

أجلت الدائرة الأولى مفوضين في محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار محمد الدمرداش، نظر الدعوى المقامة من المحاميين علي أيوب وحميدو جميل، التي تطالب ببطلان قرار التصالح الصادر من جهاز الكسب غير المشروع مع رجل الأعمال حسين سالم لمخالفته للقانون، إلى جلسة ١ يونيو المقبل.

وطالبت الدعوى رقم ٦٦٩٤٤ لسنة ٧٠، بإعادة وضع اسم حسين سالم على قوائم تجميد الأموال في الخارج، وفي النشرة الحمراء بالشرطة الجنائية الدولية «إنتربول»، ووضعه على قوائم ترقب الوصول.

واختصمت رئيس مجلس الوزراء، وزير العدل، والنائب العام، ومساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، بصفتهم، وحسين كمال الدين إبراهيم سالم، وشهرته حسين سالم، وتم إعلانه على محله المختار في مكتب العميد السابق لكلية الحقوق بجامعة القاهرة حمود كبيش.

وقالت الدعوى إن القرار مخالف لنص المادة 14 مكرر د من القرار، بقانون رقم 97 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع، حيث صدر قرار التصالح وفقا لنص المادة 14 مكرر والمادتين 14 مكرر أ و14 مكرر ب، من القرار بقانون رقم 97 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع.

وأضافت أن المواد تنص جواز التصالح في الجريمة المنصوص عليها بالمادة 18 من هذا القانون، ويكون طلب التصالح من المتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص لأي منهما في مرحلة التحقيق بإدارة الكسب غير المشروع، برد ما تحصل عليه المتهم من الكسب غير المشروع في أية صورة كان عليها، وتثبت هيئة الفحص والتحقيق إجراءات التصالح في محضر يوقع من رئيسها والمتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص لأي منهما يعتمده مدير إدارة الكسب غير المشروع، ويترتب على إبرام التصالح في مرحلة التحقيق؛ انقضاء الدعوى الجنائية والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع.

 

    الاكثر قراءة