الأحد 24 نوفمبر 2024

اليوم.. 27 محكمة تفتح أبوابها لاستقبال المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ

  • 11-7-2020 | 05:31

طباعة

تبدأ 27 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية أبوابها، فتح أبوابها  اليوم السبت من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، لاستقبال الراغبين في الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ سواء حزبي أو مستقلين، وكذا القوائم المطلقة، وتستمر عملية التقديم حتى السبت القادم وهو اليوم الأخير الذي من المقرر غلقه في الساعة الثانية بعد الظهر.

وأكد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، إن الهيئة تتابع كافة التجهيزات لعملية تلقى لجان المتابعة في المحافظات المستندات المطلوبة لترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، وستتابع متابعة لحظية تلقى طلبات الترشح من خلال الاتصال برؤساء المحاكم الابتدائية -رؤساء لجان المتابعة-.

وناشد المستشار لاشين إبراهيم كافة المرشحين اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات حين دخول المحاكم لتقديم أوراقهم والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا.

ودعا رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، كل من تتوافر في شروط الترشح لعضوية مجلس الشيوخ أن يسارع بتقديم طلب ترشحه أمام لجان المتابعة في المحافظات، مشيرا إلى قانون مجلس الشيوخ نص على أنه  مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة فى القانون المنظم لمباشرة الحقوق السياسية، يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ: أن يكون مصري الجنسية متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون اسمه مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده.

وأضاف "رئيس الوطنية للانتخابات": يجب على المرشح ألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة، وأن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفى من أدائها قانونا.

وأوضح "لاشين" أن القانون نص على ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانوناً وذلك في حالتين هما انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته، أو صدور قرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.

وذكر "لاشين"، أنه على المرشح أن يقدم للجنة المتابعة بالمحكمة الابتدائية التابع لها المرشح المستندات المحددة قانونا والواردة بقرارات الهيئة وهي تقديم بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبراته العلمية والعملية على النموذج المعد لذلك، وصحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، وإقرار يفيد صفة طالب الترشح (مستقل – حزبي) وإذا ما كان طالب الترشح منتميا إلى حزب يرفق شهادة صادرة من الحزب المنتمي إليه موقعه من رئيسه وممهور بخاتم الحزب.

وتابع: يقدم المرشح إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر، شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقاً للقانون، وإيصال إيداع مبلغ 10 آلاف جنيه تودع بخزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين للفردي وإيصال إيداع مبلغ خمسة عشر ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (15) مقعداً وخمسة وثلاثون ألف جنيه للقائمة المخصص لها (35) مقعداً.8 - شهادة ميلاد ممكنة لطالب الترشح وصورة من بطاقة الرقم القومي.

كما لابد أن يقدم شهادة رسمية صادرة من محكمة ابتدائية بعد تاريخ دعوة الناخبين تفيد أن طالب لترشح مقيد بقاعدة البيانات، وشهادة رسمية تفيد الاستقالة إذا كان طالب الترشح من رجال القوات المسلحة أو الشرطة أو أعضاء المخابرات العامة أو الرقابة الإدارية أو الجهات والهيئات القضائية أو الوزراء أو نوابهم أو المحافظين أو نوابهم أو رؤساء أو أعضاء الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية.

وتقديم ما يفيد فتح حساب مستقل للدعاية الانتخابية بالعملة المحلية فى أحد فروع البنك الأهلى المصرى أو بنك مصر أو بأحد مكاتب البريد، لإيداع ما يتلقاه من التبرعات النقدية وما يخصصه من أمواله ، يقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية ، وذلك وفقا للشروط والإجراءات المبينة بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات الصادر فى هذا الشأن، بجانب التقرير الطبى المتضمن نتيجة الكشف الطبى والفحوصات لبيان خلوه من الأمراض الذهنية والنفسية بالقدر الذى يكفى لأداء واجبات العضوية ، وأنه ليس من متعاطى المخدرات والمسكرات، وإقرار بعدم صدور أحكام أو قرارات ضده على النحو الوارد بالنموذج المرفق ، وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.

 

    الاكثر قراءة