الأحد 6 اكتوبر 2024

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء

20-7-2020 | 20:48

وافق مجلس النواب، بصفة نهائية في جلسته العامة اليوم الإثنين، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2012.


وأوضح تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الإدارة المحلية أن مشروع القانون يستهدف تعديل تبعية الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء لتصبح لوزير الدفاع، بما يساهم في أداء الجهاز لدوره المنوط به في المحافظة على أراضي منطقة شبه جزيرة سيناء التي لها أهمية بالغة في متطلبات الأمن القومي المصري.


وأشار التقرير إلى أن مشروع القانون جاء في إطار السعي نحو تنفيذ الدولة لالتزاماتها المقررة في المادتين (224) و(236) من الدستور والمتعلقة بكفالة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة في المناطق الحدودية ومنها سيناء، وإصدار القوانين المنفذة لذلك.


ونص مشروع القانون في المادة الأولى على أن يستبدل بنصوص الفقرات الثانية والعاشرة والحادية عشرة من المادة (7)، والفقرة الثالثة من المادة (12) من المرسوم بقانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2012، النصوص الآتية:


المادة (7):

الفقرة الثانية: ويرأس مجلس الإدارة رئيس يُعين بقرار من وزير الدفاع، ويحدد القرار معاملته المالية، ويشترك في عضويته ممثلون عن الجهات المعنية على أن يكون من بينهم ممثلون لوزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة.

الفقرة العاشرة: ولوزير الدفاع حق دعوة مجلس الإدارة للانعقاد وحضور جلساته وتكون له رئاسة الجلسات التي يحضرها وفي هذه الحالة يمثل الوزراء المعنيون وزراتهم كما يمثل المحافظون المعنيون محافظاتهم.

الفقرة الحادية عشرة: ويرفع مجلس الإدارة تقريراً ربع سنوي عن جهود ونشاط وخطط الجهاز للعرض على مجلس الوزراء.


المادة (12):

الفقرة الثالثة: ويحق لواضع اليد قبل العمل بهذا المرسوم بقانون تملك أو الانتفاع بالأراضي التي قاموا بالبناء عليها أو استصلاحها واستزراعها بعد موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة والجهاز، وذلك وفقًا للقواعد والشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء طبقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون.


(المادة الثانية):

تُستبدل عبارة "وزير الدفاع" بعبارة "رئيس مجلس الوزراء" أينما وردت بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2012 المشار إليه والقانون المرافق له.


(المادة الثالثة):

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.