صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 171 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019 بانشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ .
كما صدق الرئيس السيسى على القانون رقم 173 لسنة 2020 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الاضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن انهاء المنازعات الضريبية .
ونصت المادة الاولى من القانون على انه يتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الاضافيه المنصوص عليهما فى كل من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 ، وقانون ضريبة الدمعة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 ، وقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 ، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة ، وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 91 لسنة 2005 ، وقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادرة بالقانون رقم 67 لسنة 2016 ، وذلك بالنسبة الى الضريبة أو الرسم المستحق ،أو واجب الاداء قبل تاريخ العمل بهذا القانون بشرط ان يقوم الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملا بدءا من تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك وفقا لما يلى :
(1) 90 بالمائة من مقابل التأخير أو الضريبة الاضافية اذا تم السداد فى موعد غايته 60 يوما الاولى من تاريخ العمل بالقانون.
(ب) 70 بالمائة من مقابل التأخير أو الضريبة الاضافية اذا تم السداد خلال الستين يوما التالية للمدة المنصوص عليها فى البند (أ).
(ج) 50 المائة من مقابل التأخير أو الضريبة الاضافية اذا تم السداد خلال الستين يوما التالية للمدة المنصوص عليها فى البند (ب).