الخميس 23 مايو 2024

رئيس مجلس النواب: عدم تقديم الإقرار الضريبي لا يستوجب توقيع عقوبة الحبس

برلمان24-8-2020 | 20:04

 أكد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال أهمية ألا تحوي نصوص مشروع قانون الإجراءات الضربية الموحد عقوبة الحبس فى حال عدم تقديم الإقرار الضريبي، وقال: إنه "لا حبس فى قانون الضرائب ولا إغلاق لمنشأة".


وأضاف: رغم أن الضرائب جزء أساسي فى موارد الموازنة العامة للدولة، لكن لانريد تطفيش الناس، إن القيمة المالية للضريبة محل النزاع فى الإقرار الضريبي تكون "مجهلة" ، ولاتستوجب توقيع العقوبة بالحبس وليس من مصلحة الحكومة تمرير نص يخالف الدستور.


وأوضح عبد العال - فى الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد – أنه بسبب الوضع الخاص الذي نمر به لابد ان نراعي الملائمة فى حالة الإقرار الضريبي وقوانين الاستثمار.


وتابع: أن الممول ليس مجرما ، ولابد من تحفيزه لكي يدفع الضرائب ، والعقوبة بالحبس لمجرد عدم تقديم الاقرار الضريبي تضر بالممولين.. الحل هو تطبيق الشمول المالي، والحبس غير جائز وغير دستوري لأن الضريبة غير محددة، ويمكن الذهاب فى هذه الحالة إلى الحد الأقصي لعقوبة الغرامة.


ومن جانبه، طالب وزير المالية محمد معيط بوضع غرامة ترتبط بقيمة الضريبة إذا ماتم حذف الحبس كعقوبة لمن لم يقدم الاقرار الضريبي ، وقال: إن عدم تقديم الاقرار يضطرنا للتقدير الجزافي للضريبة والغرامة للمتهرب معمول بها عالميا.


وكانت المادة(71) من مشروع القانون الذى قدمته الحكومة إلى مجلس النواب تنص على: يُعاقب على عدم تقديم الإقرار الضريبى المنصوص عليه فى المادة (32) من هذا القانون لمدة تتجاوز ستين يوماً من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.. وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة فى حالة تكرار الجريمة خلال ثلاث سنوات.


ووافق المجلس ، فى حالة عدم تقديم الإقرار الضريبي، على إلغاء عقوبة الحبس والإبقاء على الغرامة (لاتقل عن 5 آلاف جنيه ولاتزيد عن 200 ألف جنيه ).