الخميس 23 مايو 2024

الإدارية العليا تلغى قرار «الداخلية» بتسجيل اسم شاب بريء في السجل الجنائي

22-4-2017 | 14:42

كتب- أحمد العشري
أكدت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، أنه لا يجوز للداخلية التسجيل الجنائى للشباب الكادح العفيف الباحث عن لقمة العيش بطريق شريف.

وألغت المحكمة قرار الداخلية بإدراج اسم شاب في السجل الجنائي بتهمة سرقة أجهزة كمبيوتر بفندق موفنبيك بمدينة الإنتاج الإعلامي ثبت أن الشاب باعتراف مدير الفندق لم يتواجد بالفندق يوم السرقة، وأيد ذلك حبس محكمة جنح 6 أكتوبر للسارق الحقيقى.

وقضت المحكمة برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وسامى درويش نائبى رئيس مجلس الدولة بإجماع الآراء برفض الطعن المقام من وزارة الداخلية طعنا على حكم القضاء الإداري بإلغاء إدراج اسم أحد الشباب العاملين بفندق موفنبيك بمدينة الإنتاج الإعلامي وألزمتها المصروفات.

وقالت المحكمة: إنه إذا كان من واجب الداخلية حفظ الأمن وتعقب الخارجين عليه والساعين إلى تكدير النظام العام، وأن تتخذ من الإجراءات ما ييسر لها سرعة التعرف على من اعتاد ارتكاب جرائم بعينها ومن تخصص في سلوك إجرامي بذاته أو نشاط جنائي بعينه ويكون لها تسجيل هؤلاء في سجلات محددة وترصد بياناتهم وما يتعلق بالجرائم التي ثبتت في حقهم على أجهزة الحاسب الآلي الخاصة بها.

وأضافت أنه في هذا السبيل لا يجوز لها التضحية بأصل البراءة المشار إليه الذي تكفله القواعد الدستورية ولا يقبل منها أن تشوه الأهداف المرجوة من تلك التدابير بإساءة استخدامها أو بالانحراف عن أغراضها.

وأشارت إلى أنه يتعين على وزارة الداخلية أن تناغم بميزان دقيق بين حقها في اتخاذ إجراءات المحافظة على النظام العام بعناصره الثلاثة الأمن، والصحة، والسكينة، وبين حقوق المواطن وحرياته وفي مقدمة ذلك أصل البراءة المفترض في كل إنسان فلا تجرى ذلك التسجيل الجنائي لشخص بريء لم يحكم القضاء بإدانته، ولا أن تجعل مجرد الاتهام أصلًا يستوجب التسجيل.

وأضافت المحكمة أن صحيفة الحالة الجنائية تعتبر بمثابة شهادة ببيان الأحكام الجنائية المسجلة بمصلحة تحقيق الأدلة الجنائية، وهى تختلف عن نظام التسجيل الجنائي الذي تنظمه قواعد إدارية متطورة تصدر عن قطاع مصلحة الأمن العام ( الإدارة العامة للمعلومات والمتابعة الجنائية ).

وأشارت إلى أن صحف الحالة الجنائية تقتصر على الأحكام الجنائية الصادرة في الجنايات والجنح في حين أن التسجيل الجنائى أو ما يطلق عليه كارت المعلومات الجنائية يشمل الاتهامات بغض النظر عن نتيجة التحقيق أو الحكم الصادر بها.

وأكدت أنه يلزم أن يكون التسجيل الجنائي قاصرًا في التعامل على الجهات الداخلية المعنية بوزارة الداخلية بينما صحيفة الحالة الجنائية يطلبها من يشاء من المواطنين بعد سداد الرسوم المقررة لتقديمها إلى الجهات الإدارية التي تستلزم تقديمها ضمن أوراق الحصول على بعض الخدمات أو التقدم لبعض الوظائف.