السبت 1 يونيو 2024

الرقابة المالية: تعديل ضوابط الاكتتاب بالحصص العينية للاستثمار

24-4-2017 | 11:58

أ ش أ

كشف شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن صدور قرار بتعديل ضوابط الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار العقارى وصناديق الاستثمار المباشر في مقابل حصص عينية، بما سييسر تقديم حصص عينية سواء فى صورة عقارات أو مساهمات فى شركات بما يساعد على تفعيل منظومة صناديق الاستثمار وسرعة البدء فى ممارسة نشاطها بفعالية من أول يوم.


وقال سامي في تصريحات اليوم إن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (63) لسنة 2017 ترك تحديد الحد الأقصى لقيمة المساهمة العينية منسوبة إلى حجم الصندوق لما يقرره مجلس إدارة الصندوق وبعد موافقة حملة وثائق الصندوق، كما أنه أتاح الاكتتاب في وثائق الصندوق بموجب حصص عينية فى أول إصدار لوثائق الصندوق بعد أن كان يقتصر السماح بذلك فى الاصدارات التالية للوثائق فقط.


ولفت إلى أن التعديلات التى أقرها مجلس إدارة الهيئة ستسمح بتقديم عقارات أو مساهمات فى شركات بمجرد بدء صندوق الاستثمار فى ممارسة نشاطه مع غلق باب الاكتتاب فى الوثائق. 


وأضاف أن ذلك قد يعطى تصوراً أفضل للمقدمين على الاستثمار فى وثائق الصندوق عن خطة عمله ومشروعاته فى المراحل الأولى. كما أنه يتيح إمكانية تأسيس صناديق استثمار عقارية تضم أصولا غير مستغلة مملوكة لجهات عامة بغرض تنميتها وتطويرها من قبل مدير استثمار تتوافر لديه الخبرة.


وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية أنه فى الأحوال التي يتقدم فيها مستثمر بحصة عينية للاكتتاب في أول إصدار لوثائق صندوق استثمار، يتوجب الحصول على موافقة كل من مجلس الإدارة والجمعية العامة غير العادية لشركة الصندوق على قبول قيام مالكي الحصص العينية بالاكتتاب في وثائق الصندوق مقابل هذه الحصص بناء على تقرير مدير الاستثمار، وبشرط أن يتوافر في اجتماع الجمعية العامة نصاب الثلثين للحضور، وموافقة نسبة ثلثي الحضور من أعضاء الجمعية العامة بعد استبعاد الأطراف المرتبطة بالحصة العينية والتي لا يحق لها التصويت على المقترح المعروض على الجمعية العامة غير العادية.


وشدد سامى على أنه يجب تضمين نشرةالاكتتاب أو مذكرة المعلومات إفصاحات كاملة عن هذه الحصص العينية والوثائق التي ستصدر مقابلها وعلى الأخص معلومات وافية عن كل حصة من هذه الحصص ومالكيها وقيمتها، وعددالوثائق التي سيتم إصدارها مقابل كل حصة منها. ملخص تقريرين تقييم بشأن هذه الحصص أو دراسة المستشار المالي المستقل – بحسب الأحوال -والإشارة إلى أن التقارير متاحة للاطلاععليها لدى الصندوق وشركة الإدارة. توصية مجلس إدارة الصندوق ومبرراته والتي أقرتها الجمعية العامة غير العادية لقيام مالكي الحصص العينية بالاكتتاب في وثائق الصندوق مقابل هذه الحصص، والعائد المستهدف لحمله الوثائق منها.


وأضاف أنه على المستشارين الماليين المستقلين أو خبراء التقييم العقاري عند قيامهم بتقييم الحصص العينية التي سيصدر مقابلها وثائق استثمار الصندوق الالتزام بالمعايير المصرية للتقييم العقاري أو المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت الصادرة عن الهيئة - بحسب الأحوال - وتضمين ذلك في تقارير التقييم الصادرة عنهم.


وأكد شريف سامى على أنه لا يجوز لمقدم الحصة العينية التنازل عن وثائق الصندوق التي سيتملكها مقابل الحصة العينية لمدة عامين أو حتى التصرف بها من قبل صندوق الاستثمار أيهما أقرب، ولا يعتد بأي تنازل يخالف هذا الشرط.