قررت النيابة الإدارية، فى القضية رقم 56
لسنة 62 قضائية عليا، إحالة مدير عام الشئون القانونية بشركة النصر للمبانى
والإنشاءات "إيجيكو"، و3 محامين من مساعديه، للمحاكمة العاجلة، وذلك
لارتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية .
تقرير الاتهام شمل كلًا من محمد أحمد عبد
الرشيد مدير إدارة قانونية والمحامى ياسر عبد الرازق محمد، ونور محمد الدمرداش،
مدير إدارة قانونية وحسام الدين عبد الحميد إبراهيم، مدير عام الشئون القانونية،
وجميعهم يعملون بشركة النصر للمبانى والإنشاءات "إيجيكو".
وأكد تقرير الاتهام التى أعدته النيابة
الإدارية أن المحالين الأربعة خلال الفترة من عام 2015 حتى نهاية أكتوبر 2019 لم
يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القوانين واللوائح المنظمة لعملهم.
كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفنى على
الإدارات القانونية بوزارة العدل أن المحالين من الأول حتى الثالث تقاعسوا عن
اتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة نحو توجيه دعاوى فرعية ضد بعض الشركات، ولم
يتخذوا ثمة اجراءات بشأن ملفات الحجز، كما تراخوا فى اتخاذ اقامة استئناف فرعى
ودعوى فرعية فى بعض المنازعات القضائية، وتراخوا دون مبرر فى استخراج الصيغ
التنفيذية فى بعض الأحكام الصادرة، ولم يتخذوا الإجراءات القانونية نحو تنفيذ تلك
الأحكام.
وجاء بأوراق القضية أن المخالف الرابع أهمل
فى الإشراف والمتابعة على أعمال المحالين من الأول حتى الثالث مما أدى إلى
ارتكابهم المخالفات المنسوبة اليهم، وأمر أحد المحامين مرؤوسيه بعدم الحضور أما
المحكمة للإقرار بالتصالح بقصد الإضرار بالطرف الآخر مما أدى إلى صدور حكم بمبالغ
مالية أزيد عن الواردة بعقد الاتفاق.
كان وزير قطاع الأعمال العام، وافق على
إحالة المخالفين للمحاكمة بناءً على طلب مساعد وزير العدل لشئون الإدارات
القانونية، وجاء ذلك فى مذكرة أرسلها المستشار القانونى للوزير إلى مساعد وزير العدل
لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 4707 المؤرخ فى 5 ديسمبر 2019 ضد
المحالين فى الشكوى 2244 لسنة 2019 تفتيش فنى والمنتهى إلى طلب العرض على وزير
قطاع الأعمال العام بالإفادة بالرأى فى إحالة المذكورين للمحاكمة وأرفق مع مذكرة
المستشار القانونى لوزارة قطاع الأعمال العام، ملف الشكوى ومذكرة إدارة التفتيش
الفنى على الإدارات القانونية بوزارة العدل مؤشر عليه من الوزير بالموافقة على طلب
مساعد وزير العدل بإحالة المخالفين للمحاكمة وفقًا لنص المادة رقم 21 من القانون
47 لسنة 1973، التى تتطلب موافقة الوزير المختـص على إقامة الدعوى التأديبية.