الجمعة 17 مايو 2024

"تشريعية النواب" توافق على مواجهة الدولة للارهاب بكافة صوره وأشكاله

برلمان1-11-2020 | 12:23

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على مشروع قانون ١٠ لسنة ١٩٧٢ بشان الفصل بغير الطريق التأديبي ووفقا للمذكرة الإيضاحية اوجبت المادة ٢٣٧ من الدستور على الدولة مواجهة الارهاب بكافة صوره واشكاله وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد باعتباره تهديدا للوطن وللمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات وفرضت القانون تنظيم احكام اجراءات مكافحة الارهاب والتعويض العادل عن الاضرار الناجمة عنه وبسببه.

 

وقالت المذكرة الإيضاحية ان الدولة تخوض حربا شرسة ضد الارهاب والعنف والتطرّف وبالنظر الى ان الاٍرهاب يبدا بفكر شاذ مسموم ينشره اتباعه ومعتنقوه من الضالين والمضلين ويخدعون به غيرهم فتتشكل بذلك حاضنة فكرية فاسدة للإرهاب والعنف.

 

وأضافت المذكرة ولما كان العمل بالجهات التابعة للدولة لا يصح ان يكون مسرحا لعرض الآراء والأفكار المتطرفة وساحة للاستقطاب الفكري وبيئة خصبة تستغلها الجماعات الإرهابية في تجنيد اتباعها مع ما يشكله ذلك من خطر داهم على الصالح العام والمجتمع بما يستلزم ابعاد الموظفين المنتمين فكريا الى الجماعات الارهابية عن العمل بالجهات التابعة للدولة.

 

أوردت المادة ١ المستبدلة حصر الجهات التي يجوز فصل العاملين بها بغير الطريق التأديبي على نحو يشمل فضلا عن وحدات الجهاز الاداري الدولة ووحدات الادارة المحلية والجهات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدينة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية واشخاص القانون العام وشركات القطاع العام وشركات قطاع الاعمال العام والعاملون الدين تنظم شؤون توظيفهن او لوائح خاصة ودون المساس بما قد يكون مقررا لبعض الفئات من ضمانات دستورية في مواجهة العزل.

 

وقالت المذكرة ولما كان تجفيف منابع هذا الفكر لا يقف عند حد مواجهة مروجيه من العاملين بالجهاز الاداري الدولة فقط وانما تستدعي مواجهتهم بصورة اوسع واكثر شمولا لذلك فقد ارتأى تعديل القانون الفصل بغير الطريق التأديبي المشار اليه ليسري على العاملين بكل مواقع العمل والانتاج التي تملك الدولة توجيهها اما لكون الدولة هي المالكة لها او المساهم الرئيسي وصاحب القرار فيها باسم شركات القطاع العام وشركات قطاع الاعمال العام او لكون تلك المواقع فضلا عن تبعيتها للدولة ذات اثر عميق في تشكيل الوعي العام وتوجيه افكار الشباب والنشء مثل المؤسسات الجامعية والتعليمية التابعة للدولة.

 

كما تضمنت المادة ١ بالبند هـ حالة جديدة الى احوال فصل الموظفين بغير الطريق التأديبي وهي حالة من يدرج منهم على قوائم الارهابيين وفقا للقانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥ في شان تنظيم قوائم الكيانات الارهابية والارهابيين وذلك اتساقا مع المنطق القانوني السليم حيث ان ادراج الشخص على قوائم الارهابيين بقرار من السلطات القضائية وفقا للقانون المشار اليه يقتضي بحكم اللزوم خطورته على امن الدولة وسلامتها ويستوجب تخليص المؤسسات التابعة للدولة منه طيلة فترة الادراج.

 

وأجازت المادة ٢ فقرة اولي لرئيس الجمهورية ان يفوض السلطة الادنى مباشرة ممثلة في. رئيس مجلس الوزراء في اصدار قرار الفصل وذلك تخفيفا للعبء الاداري في ضوء اتساع رقعة الجهات المخاطبة بالقانون.

 

وتضمن تعديل المادة ٣ الوارد بالمشروع حذف عبارة ” وتكون له فيها ولاية القضاء كاملة على ان يتم الفصل في الدعوة خلال سنة على الاكثر من تاريخ رفعها ” بحسبان العبارة صارت لا محل لها في ظل احكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ وتحديدا المادة ١٠ بند عاشرا المتضمنة اختصاص مجلس الدولة بالفصل في طلبات التعويض عن القرارات الصادرة بالفصل بغير الطريق التأديبي والمادة ٤٩ التي تنص على سلطة المحكمة في وقف التنفيذ وصرف المرتب كله او بعضه اذا كان القرار صادرا بالفصل.

 

 

كما روعي في مشروع القانون المعدل حذف التفرقة القائمة بين شاغلي الوظائف القيادية وما دونها من الدرجات الوظيفية في كافة مواضع القانون القائم وذلك اطلاقا لسلطة القضاء في وزن ملابسات كل حالة وتقدير ظروفها المحيطة وانزال الحكم المناسب في ضوء اعتبارات المصلحة العامة فقط ودونما قيد على سلطة المحكمة اذا لا تلازم حتمي بين المستوى الوظيفي للعامل ودرجة الخطورة التي يمثلها والتي قد تستدعي فصله بغير الطريق التأديبي.