السبت 1 يونيو 2024

إحالة أوراق مزارع إلى المفتي قتل جاره لخلاف على ري الأرض بـ«قنا»

حوادث3-11-2020 | 15:27

قضت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار محمد الرفاعي، وعضوية المستشارين، محمد زين وأشرف أبو الحسن ومصطفى الجاحر، وسكرتارية أبو المعارف عبد الشافي، ومحمد وزيري، وأسامة الأمير، بإحالة أوراق مزارع لفضيلة المفتي، لقتله آخر بسبب خلافات على ري الأرض بنجع حمادي.

 

ترجع أحداث القضية إلى 6 ديسمبر 2014، عندما وجهت النيابة العامة للمتهم هيثم. ر.م، تهمة قتل محمد شعبان علي، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بسبب خلافات على ري الأرض بقرية أبو حزام بنجع حمادي.

 

تمت إحالة القضية التي حملت رقم 2549 لسنة 2015 جنايات نجع حمادي، والمقيدة برقم 1635 كلي قنا إلى محكمة الجنايات التي عاقبت المتهم بإحالة أوراقه إلى المفتي، وتحديد جلسة 7 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.


مع العلم أن فرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

 

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.

 

أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

 

ونصت المادة 233 على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

 

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

 

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

 

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

 

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد