الخميس 27 يونيو 2024

المؤبد لـ 4 متهمين والحبس عامين للخامس لقتلهم سائقا في المرج

حوادث10-11-2020 | 15:29

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى لبنه، وعضوية المستشارين هشام الشريف وفوزي السيد، وأمانة سر رجب شعبان، اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2020، بالسجن المؤبد لـ4 متهمين، والحبس عامين للمتهم الخامس، في اتهامهم بقتل سائق أثناء سرقته بالإكراه بدائرة قسم شرطة المرج.

 

وكشف قرار الإحالة، الصادر من نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار أحمد عز الدين، المحامي العام الأول، عن قيام المتهمين "م.ح"، "م.ع"، " م. ع"، بقتل المجني عليه "ن. م"، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية، وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا لذلك الغرض سلاح ناري، فرد خرطوش، وسلاح أبيض "مطواه".

 

وما إن ظفروا به، حتى أطلق المتهم الأول صوبه عيارًا ناريًا، وذلك حال تواجد المتهم الثالث محرز "المطواة"، والمتهم الرابع محرزًا أداه تستخدم في الاعتداء، والمتهم الثاني على مسرح الجريمة، للشد من أزره، قاصدين من ذلك إزهاق روحه، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، والتي أودت بحياته.

 

ونقل ابن قدامة في المغني عن علي بن أبي طالب أنه قتل ثلاثة قتلوا رجلاً، وعن ابن عباس أنه قتل جماعة بواحد ثم قال: ولم يعرف لهم في عصرهم مخالف فكان إجماعاً، ولأنها عقوبة تجب للواحد على الواحد فوجبت للواحد على الجماعة. ، إلا أن القصاص يسقط عنهم إذا عفا عنهم أولياء المقتول، وتلزمهم الدية إذا طلبها الأولياء وتسقط بالعفو أيضاً. وأما إذا قتلوه بالضرب بما لا يقتل ضرب كل واحد منهم لو انفرد ولم يتواطئوا على قتله، فعليهم الدية مقسمة على عدد الضربات من كل، فإن جهلت الضربات وزعت على عدد رؤوسهم كالجراحات ما لم يعف عنها أولياء المقتول. وأما إذا كانت مساعدة هذا الشخص للقتلة بتسبب، كدلالة على المقتول أو إمساكه لمن يقتله دون مشاركة منه في الضرب، فالقصاص على المباشر للقتل دون المتسبب، وهذا إذا كان المباشر مكلفاً، أما إذا كان المباشر غير مكلف، كمجنون أو سبع ضار، فالقصاص على المتسبب قطعاً إذا كان مكلفاً وعرضه للمجنون أو للسبع. وعلى القتلة التوبة إلى الله عز وجل وتسليم أنفسهم لأولياء المقتول ليختاروا فيهم ما شاءوا مما سبق بيانه، وقد تم تحرير هذا الجواب على المذهب الشافعي، لأنه الأقرب للصواب في نظرنا في هذه المسألة. وأخيراً ننبه إلى أن ما قام به هذا الشخص من سب والديه والتطاول عليهما من كبائر الذنوب، ويستحق على ذلك التعزير من قبل ولاة الأمور، ولا يجوز قتله لأنه لم يأت بما يستحق عليه القتل، ولو فرض أنه أتى بما يستحق عليه القتل فإنه لا يجوز قتله من قبل عامة المسلمين، بل المرجع في ذلك إلى ولاة الأمور دفعاً للفوضى وانتشار القتل. والله أعلم