أيدت المحكمة الإدارية العليا، حكم أول درجة الصادر عام 2013، المتضمن انتصار مواطن يطالب بالترخيص له باستغلال أحد أكشاك الاستحمام بشاطئ استانلي، وإلغاء قرار الامتناع عن الترخيص له.
كما أيدت المحكمة تعويضه بمبلغ 500 جنيه لجبره عن الضرر الذي ألم به، ورفضت الطعن المقام من المحافظة، وألزمتها المصاريف القضائية.
وصدر الحكم برئاسة المستشار عبدالرحمن سعد محمود عثمان، وعضوية المستشارين أحمد شمس الدين، والدكتور "حسن هند، وهشام عزب، ومحمد ديودار"، نواب رئيس مجلس الدولة.
وثبت لدي المحكمة أن المطعون ضده كان قد تقدم بطلبات عديدة لمحافظة الإسكندرية، منذ عام 2002 حتى 2006، للحصول علي تخصيص باستغلال أحد أكشاك الاستحمام بشاطئ استانلي بالمحافظة، وامتنعت الأخيرة عن الموافقة على طلباته، مستندة إلى أن عدد الطلبات المقدمة من الأفراد في هذا الشأن يزيد بكثير عن عدد الأكشاك المتاحة للتخصيص.
ولما كان المشرع اتخذ من التخصيص – للمواطنين سبيلا للانتفاع بجزء من المال العام، بمراعاة أن هذا التخصيص يقوم علي المساواة والشفافية والعلانية، ويجسد مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الراغبين في ذلك، وفي سبيل الفوز بهذا التخصيص يتنافس المتنافسون من خلال قواعد موضوعية مضبوطة الجوانب معلومة الشرائط، تتخذها الجهة الإدارية أساسا لحماية المال العام، فتحل الشفافية محل الضبابية، ويجرى التخصيص علي رؤوس الأشهاد ويتم الاختيار وفقا لهذه القواعد ومن ثم تجني المصلحة العامة ثمرة ذلك بالوصول إلي تحقيق المساواة أمام القانون .
ورأت المحكمة أن ذلك أصل تسعى إلي تحقيقه الإدارة الرشيدة إبان إدارتها لأموال الدولة، والتزام أصيل يلتزم به القائمون علي أمر هذه الأموال، وعلي خلاف ذلك فقد بات معلوما أن السبب الذي استندت إليه المحافظة لحرمان الطاعن من التخصيص له باستغلال أحد أكشاك الاستحمام بشاطئ استانلي، لا يستوي سببا صحيحا لصدور هذا القرار.
وتقاعست المحافظة عن تقديم القواعد الموضوعية التي تحدد اعتبار المرخص لهم باستغلال هذه الأكشاك، وعددها المتاح للتخصيص، وعدد الطلبات المقدمة، وهذا التقاعس يشكل قرينة لمصلحة المطعون ضده في تعييبه علي القرار المطعون فيه، بصدوره بمراد يبعده عن صحيح حكم القانون، ويستهدف إقصاء المواطن بغير حق من الحصول علي تخصيص باستغلال أحد هذه الأكشاك، والتي بدت متاحة إلي غيره ممن انبسط إليهم الأمل واتسع لهم الرجاء.
وبدت هذه الأكشاك كنوزا لا تنفد ومعينا لا ينضب، جديرة بمنحها لهم دون هذا المواطن بالذات، التي أشارت إليهم صور المستندات المقدمة منه، وبدا التخصيص في خصوصها محاطا بالكتمان لا يعلم من أمره شيئا، ما يثبت خروج الجهة الإدارية الطاعنة خروج بواح علي القانون، بشأن عدم تخصيص أحد تلك الأكشاك للمواطن .
وبشأن طلب إلغاء الحكم الأول فيما قضي به من تعويض المواطن بمبلغ خمسمائة جنيه جبرا للأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء هذا القرار عن الأضرار التي لحقت به، فضلا عن مناسبة التعويض المقضي به لجبر هذه الأضرار، وإذ لم تقدم الجهة الإدارية الطاعنة ما ينال من كل ذلك مما يغدو، مما جعل المحكمة تؤيد تعويضه بهذا المبلغ .