السبت 23 نوفمبر 2024

برلمان

تعرف إلى ضوابط الطعن بانتخابات «النواب»

  • 16-11-2020 | 12:53

طباعة

قال الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، إنه بإعلان الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة الجولة الأولى للمرحلة الثانية، يجوز الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، وذلك خلال 48 ساعة من إعلان النتيحة لتفصل فيه خلال 10 أيام، ووفقًا لما حددته الهيئة الوطنية للانتخابات تكون في موعد أقصاه 17 نوفمبر للطعن على النتيجة المعلنة من قبل الهيئة ويكون مشفوعا بكافة المستندات، وتفصل المحكمة خلال 10 أيام اعتبارا من 18 وحتى 27 نوفمبر.


وأضاف فوزي، وبحسب المادة 107 من الدستور فيجوز الطعن على صحة عضوية الأعضاء أمام محكمة النقض خلال 30 يوما اعتبارا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية لتفصل فى الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها، وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم".


ويذكر أن المادة 352 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تنص على أن تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب وفقا لأحكام القانون المنظم لذلك، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل في الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها.


ووفقا للمادة، فى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم وفقا لحكم المادة (386) من هذه اللائحة.


وتنص المادة 351 من اللائحة الداخلية، على أن يخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المجلس بنتيجة انتخاب الأعضاء، كما يخطر المجلس بقرار رئيس الجمهورية بتعيين الأعضاء طبقا للمادة (102) من الدستور.



 

    أخبار الساعة

    الاكثر قراءة