الإثنين 3 يونيو 2024

أمين عام"الشيوخ": مناقشة المسودة النهائية للائحة في الجلسة العامة 29 نوفمبر

برلمان22-11-2020 | 14:57

أكد المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، الانتهاء من المسودة النهائية من مشروع لائحة مجلس الشيوخ وإرسالها للأعضاء بشكل رسمي، تمهيدًا لمناقشتها بالجلسة العامة المقرر لها يوم 29 نوفمبر الجاري.


جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، اليوم الأحد،  مؤكدا علي أنه  بعد الانتهاء من صياغتها قامت الأمانة العامة لمجلس الشيوخ بتوزيع المسودة النهائيةً من لائحة مجلس الشيوخ على الأعضاء تمهيدا لعرضها في الجلسة العامة المقرر انعقادها يوم ٢٩ من الشهر الجاري .


وكشف الأمين العام لمجلس الشيوخ المستشار محمود إسماعيل عتمان ان مواد اللائحة في المسودة النهائية التي تم توزيعها على الأعضاء تضمنت ٢٩٣ مادة ،ونصت على تشكيل ١٤ لجنة نوعية .


وحددت اللائحة عدد من الضوابط الخاصة بحقوق وواجبات العضوية أهمها النص على احترام العضو للدستور وللقسم الدستوري داخل وخارج البرلمان وفيما يتعلق بضبط حضور الجلسات  نصت اللائحة على جزاءات تبدأ من الحرمان من الحضور جلسة أو اكثر وحرمان من بدل الجلسات وتصل العقوبة إلى إسقاط العضوية .


ونظمت اللائحة حضور الأعضاء و غيابهم و نصت المادة ” 231 ” على أنه ” يجب على العضو الانتظام في حضور اجتماعات المجلس و لجانه و يجب على العضو الذي يطرأ ما يستوجب غيابه عن إحدى جلسات المجلس أو اجتماعات لجانه أن يخطر رئيس المجلس أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال  

ولا يجوز للعضو أن يتغيب أكثر من ثلالثة أيام جلسات في الشهر ، إلا اذا حصل على إجازة أو إذن من رئيس المجلس لأسباب تبرر ذلك ، و يخطر المجلس في أول جلسة  

و نصت المادة “232 :” أنه اذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير إجازة أو إذن أو لم يحضر بعد مضي المدة المرخص له فيها أعتبر متغيبا دون إذن و يسقط حقه في المكافأة عن مدة الغياب دون الاخلال بمسؤوليته البرلمانية  

و أكدت المادة 233 على أنه يجب على العضو الذي يطرأ ما يستوجب مغادرته مبنى المجلس أثناء انعقاد جلساته أو جلسات لجانه أن يستأذن في ذلك من رئيس المجلس أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال  

و نصت المادة 234 على انه لا يجوز للعضو السفر للخارج إلا بإذن مسبق من رئيس المجلس بناء على طلب كتابي يبين فيه وجهته وسبب سفره  

لا يلزم عضو المجلس الموفد للخارج في مهمة خاصة من قبل الكجلس بالحصول على إذن أو إجازة و يشار الى ذلك في مضبطة الجلسة  

ولا يتوقف إيفاد المجلس لأحد أعضائه على موافقة الجهة الاصلية التي يعمل بها ولا يجوز للعضو الاتصال بأية جهة أجنبيه أو المشاركة في اجتماعات أو لقاءات مع جهات أجنبية إلا بإذن كتابي من رئيس المجلس