أيدت
المحكمة الإدارية العليا حكم الدرجة الأولى المتضمن إلغاء قرار محافظ جنوب سيناء
رقم 170 لسنة 2012 فيما تضمنه من فسخ الترخيص الادارى لمشروع الانتفاع بمساحة ١٤٠
فدانا مجاورة لقرية سياحية بعيون موسي بجنوب سيناء، لثبوت سداد المقابل المحدد،
ورفضت المحكمة طعن محافظ جنوب سيناء بصفته على الحكم وألزمت الجهة الإدارية
المصروفات.
صدر
الحكم برئاسة المستشار عبدالرحمن سعد، وعضوية المستشارين محمود إسماعيل، أحمد
شمس، خالد جابر، عمر السيد نواب رئيس مجلس الدولة.
بداية
الواقعة عام ١٩٩٩، عندما رخصت محافطة جنوب سيناء لقرية سياحية بعيون موسى ترخيصًا
إداريًّا بالانتفاع بمساحة 628000 متر مربع مجاورة للقرية، لتنميتها وتهذيبها
لخدمة القرية السياحية ، وذلك نظير مقابل انتفاع مقداره جنيه واحد للفدان فى منطقة
النخيل البالغة 140 فدانا ( 588000 متر)، وعشرين ألف جنيه للفدان سنويا لباقى
المساحة البالغة 40000 متر مربع بمنطقة العيون والحمام، على أن يسدد المقابل فى
الأسبوع الأول من شهر فبراير من كل سنة.
ولان هذا
الترخيص لم يكن محدد المدة فقد تم تعديله عام ٢٠٠٢ لتكون مدته خمسة عشرة سنة من
هذا التاريخ وليسدد مقابل الانتفاع كل عام على ان يكون الترخيص مربوطا بمشروع
القرية السياحية ، ثم عدل تاريخ بداية المدة ليكون من عام 2004. وقد التزمت الشركة
بأحكام الترخيص بتنفيذ المشروع وسداد المقابل إلا انها فوجئت بإلغاء الترخيص دون
سبب.
وثبت لدى المحكمة، أن المادة الأولى من القرار
المطعون فيه نصت على أن يلغى الترخيص الادارى لإخلال الشركة ببنود العقد ، دون أن
يبين القرار فى متنه ولا فى مستند ارفق به وجه هذا الإخلال، ولم توضحه جهة
الادارة فى مستند او فى بيان قدم لمحكمة أول درجة ولا فى مرحلة الطعن ، فى الوقت
الذى قدمت فيه الشركة المطعون ضدها امام محكمة القضاء الادارى اربع حوافظ مستندات
تفيد سدادها للمقابل الذى ذكر فى الترخيص بموجب شيك مصرفى بقيمة 34057 جنيهًا مودع
بحوالة نقدية لصالح هيئة تنشيط السياحة عام ٢٠٠٩.
وأودعت
عام ٢٠١٢ خزانة المحكمة مبلغ 79032 جنيهًا، الذى تدعيه جهة الإدارة، لصالح محافظة
جنوب سيناء بموجب انذار عرض قانونى على يد محضر أشار الى الترخيص، وإلى أنه رغم
سابقة سداد الشركة القيمة المستحقة، إلا أن المحافظة تطالبها بالمبلغ المعروض،
وأن المحضر أودعه خزانة المحكمة لحساب المحافظ لحين المحاسبة النهائية.
ولم
تجد جهة الإدارة، أمام محكمة القضاء
الادارى ولا فى طعنها صورًا لتلك المستندات التى تنفى من ظاهرها الادعاء بعدم
سداد مقابل الانتفاع عن المدة المذكورة الوارد بتقرير الطعن.