الثلاثاء 26 نوفمبر 2024

برلمان

مجلس الشيوخ يوافق على سفر أعضائه للخارج بالإخطار ولرئيس المجلس حق الاعتراض

  • 29-11-2020 | 16:18

طباعة

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تعديل المادة 234 من مشروع "اللائحة الداخلية للشيوخ" والخاصة بتنظيم سفر النواب للخارج.. وينص التعديل على حق أعضاء المجلس في السفر بالإخطار لرئيس مجلس الشيوخ الذي له حق الاعتراض.


وكشف رئيس مجلس الشيوخ - خلال الجلسة العامة اليوم الأحد - عن أن رأيه خلال مناقشة المادة في اللجنة الخاصة بإعداد اللائحة أن يكون سفر عضو المجلس بالإخطار بأي وسيلة؛ إلا أن الظروف الراهنة فرضت مستجدات تستلزم معرفة وجهة السفر.


ومن جانبه، أكد وكيل أول مجلس الشيوخ بهاء الدين أبو شقة أن التنقل والسفر حق دستورى لا يمكن تقييده إلا بإذن قضائي أو في حالة التلبس، وأن الجهات الأمنية مسؤليتها منح التأشيرة والتحقق من وجهة السفر.


وعقب مناقشات مستفيضة عرضت لوجهات النظر المختلفة؛ وافق المجلس على تعديل نص المادة 234، والتي نصت على أنه "يجوز للعضو السفر للخارج بعد إخطار رئيس مجلس الشيوخ قبل أربع وعشرين ساعة من سفره بأى وسيلة لبيان وجهة سفره، ولرئيس المجلس حق الاعتراض"..، و"لا يتوقف إيفاد المجلس لأحد أعضائه على موافقة الجهة الأصلية التي يعمل بها، ولا يجوز للعضو الاتصال بأي جهة أجنبية او المشاركة في اجتماعات أو لقاءات مع جهات أجنبية إلا باذن كتابي من رئيس المجلس".


وكان الجدل قد ثار بشأن النص الذي وافقت عليه اللجان الخاصة بإعداد اللائحة، والذي نص على أنه "لا يجوز للعضو السفر للخارج إلا بإذن مسبق من رئيس المجلس بناء على طلب كتابي يبين فيه وجهته وسبب سفره".

وأبدى عدد من النواب اعتراضهم على النص الوارد بمشروع لائحة المجلس، وأكدوا وجود شبهة عدم دستورية لأنه يتعارض مع حرية التنقل التي كفلها الدستور.


وأوضح النائب بهاء أبو شقة أن الدستور نص على الحرية الشخصية وحرية التنقل في المادتين 54 و62، مؤكدا أن حرية حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة، وأنه لا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه، ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة أو فرض الإقامة الجبرية عليه أو حظر الإقامة في جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، وفي الأحوال المبينة في القانون.


واعتبر أبو شقة أن النص في اللائحة على أنه "لا يجوز سفر العضو إلا بإذن مسبق هو قيد على حرية التنقل".. مقترحا أن يكون النص كالأتي: "في حالة سفر العضو للخارج عليه أن يخطر رئيس المجلس بالجهة التي يرغب السفر إليها"، وهو ما لاقى موافقة عدد كبير من النواب.


وقال رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق أن العضو لا يسافر بصفة شخصية ولكن يحمل معه صفة العضوية، وأن أخذ الأذن من جهة العمل للسفر معمول به في الجهات القضائية.. وقال "إن النائب عندما يسافر إلى الخارج لا يكون بصفته الشخصية، وإنما يحمل صفة المجلس الذي ينتمى إليه".. فيما اقترح العضو هانى سرى الدين النص على أنه "يجوز لرئيس المجلس الاعتراض على سفر العضو إذا كان هناك مبرر".


وكانت المادة 234 تنص على أنه: "لا يجوز للعضو السفر للخارج إلا بإذن مسبق من رئيس المجلس بناء على طلب كتابي يبين فيه وجهته وسبب سفره، ولا يلزم عضو المجلس الموفد للخارج في مهمة خاصة من قبل المجلس بالحصول على إذن أو إجازة، ويشار إلى ذلك في مضبطة الجلسة".. "ولا يتوقف إيفاد المجلس لأحد أعضائه على موافقة الجهة الأصلية التي يعمل بها، ولا يجوز للعضو الاتصال بأية جهة أجنبية أو المشاركة في اجتماعات أو لقاءات مع جهات أجنبية إلا باذن كتابي من رئيس المجلس".

    الاكثر قراءة