الثلاثاء 26 نوفمبر 2024

أخبار

مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على مشروع قانون اللائحة الداخلية وإحالته إلى رئيس الجمهورية

  • 29-11-2020 | 17:47

طباعة

الفصل الثاني: إسقاط العضوية

(مادة 250) تسقط العضوية، بموافقة ثلثي أعضاء المجلس ، إذا فقد العضو الثقة والاعتبار ، أو أحد شروط العضوية أو أخل بواجباتها، أو غير الصفة التي تم انتخابه على أساسها، أو غير انتماءه الحزبي الذي تم انتخابه على أساسه، أو أصبح مستقلا بعد أن كان عند الترشح حزبيا أو صار حزبيا بعد أن كان مستقلا وفي حالة إخطار رئيس المجلس بصدور أحكام قضائية أو تصرفات أو قرارات مما يترتب عليه إسقاط العضوية، يحيل رئيس المجلس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره، ويعرض الأمر على المجلس للإحاطة في أول جلسة تالية.


وتتولى اللجنة بحث الموضوع من الناحية الدستورية والقانونية وإعداد تقرير عنه لمكتب المجلس بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه . فإذا انتهت اللجنة إلى أن ما ثبت لديها يترتب عليه إسقاط العضوية أحال مكتب المجلس التقرير إلى المجلس لنظره في أول جلسة تالية .


ويجوز لمكتب المجلس أن يحيل التقرير في ذات الوقت إلى لجنة القيم لدراسته وإعداد تقرير في شأنه، ويجوز له أن يقرر عرض تقرير لجنة القيم على المجلس مع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.


(مادة 251)يجوز بطلب كتابي موقع من ثلث أعضاء المجلس على الأقل تقديم اقتراح بإسقاط العضوية في الأحوال المنصوص عليها في المادة (۱۱۰) من الدستور والمادة (5) من قانون مجلس الشيوخ إلى رئيس المجلس، وعلى الرئيس بعد أن يتحقق مكتب المجلس من توافر الشروط الشكلية في الطلب، أن يخطر العضو كتابة بصورة من اقتراح إسقاط العضوية عنه.


ويدرج طلب إسقاط العضوية في جدول أعمال أول جلسة تالية لإحالته للجنة الشئون الدستورية والتشريعية .


ولا يجوز ، في جميع الأحوال ، تشكيل لجنة خاصة لنظر الطلب المقدم بإسقاط العضوية .


(مادة 252)مع مراعاة أحكام المواد : (31) و ( 36 ) و ( 37 ) من هذه اللائحة يحيل المجلس اقتراح إسقاط العضوية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.


ولا يجوز للجنة البدء في إجراءاتها إلا بعد إخطار العضو كتابة للحضور في الميعاد الذي تحدده لذلك، على ألا تقل المدة بين تاريخ الإخطار والميعاد المحدد لانعقاد اللجنة عن خمسة أيام.


فإذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول، أعادت اللجنة إخطاره طبقا للقواعد السابقة.. فإذا تخلف بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة في مباشرة إجراء اتها. وللعضو أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته في إبداء دفاعه أمام اللجنة، وعلى اللجنة أن تستمع لأقول العضو، وأن تحقق أوجه دفاعه.


وتقدم اللجنة تقريرها إلى رئيس المجلس بعد موافقة أغلبية ثلثي عدد أعضائها عليه خلال سبعة أيام على الأكثر.

ويعرض هذا التقرير على المجلس في أول ، جلسة ويجب صدور قرار المجلس في شأنه خلال جلستين على الأكثر من تاريخ عرض التقرير عليه.


(مادة 253)يجب دائما تلاوة تقرير اللجنة عن إسقاط العضوية بالمجلس، ولا تسري أحكام الاستعجال على إجراءات إسقاط العضوية.


ويؤخذ الرأي في تقرير اللجنة عن إسقاط العضوية نداء بالاسم، ولا يصدر قرار المجلس بإسقاطها إلا بموافقة ثلثي عدد أعضائه.


(مادة 254)يقدم طلب إلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية كتابة إلى رئيس المجلس، ويجب أن يرفق بالطلب بيان بقرار المجلس وأسبابه ومبررات إزالة الأثر المانع من الترشح والمستندات المؤيدة للطلب ويعرض الرئيس هذا الطلب على المجلس لإحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم لإعداد تقرير عنه للمجلس.


وعلى اللجنة أن تستدعي من سبق إسقاط العضوية عنه وأن تستمع إلى أقواله وتحقق دفاعه ويجب أن تضمن تقريرها مناقشة ما أبداه من أسباب وأسانيد لطلبه.


ويعرض هذا التقرير على المجلس في أول جلسة ويجب صدور قرار المجلس في شأنه خلال ثلاث جلسات على الأكثر من تاريخ عرض التقرير عليه، بموافقة ثلثي عدد أعضائه.


الفصل الثالث : استقالة الأعضاء وخلو المكان

(مادة 255) تقدم الاستقالة من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس مكتوبة، وخالية من أي قيد أو شرط ، وإلا خلت غير مقبولة.


ويعرض الرئيس الاستقالة خلال ثمان وأربعين ساعة من ورودها على مكتب المجلس النظرها بحضور العضو، ما لم يمتنع عن الحضور رغم إخطاره كتابة بذلك دون عذر مقبول.


ويجوز لمكتب المجلس إحالة الاستقالة ، وما يبديه العضو من أسباب لها ، على اللجنة العامة لنظرها وإعداد تقرير في شأنها للمجلس.


وتعرض الاستقالة مع تقرير مكتب المجلس أو تقرير اللجنة العامة عنها، بحسب الأحوال ، في أول جلسة تالية لتقديمها، ويجوز بناء على اقتراح رئيس المجلس أو طلب العضو النظر في استقالته في جلسة سرية .


ولا تعتبر الاستقالة نهائية إلا من وقت أن يقرر المجلس قبولها.


فإذا صمم مقمها عليها بعد عدم قبولها من المجلس، فعلية إخطار مكتب المجلس بذلك بكتاب موصی عليه بعلم الوصول، وفي هذه الحالة تعتبر استقالته مقبولة من تاريخ هذا الإخطار .


وفي جميع الأحوال، يشترط لقبول الاستقالة ألا يكون المجلس قد بدأ في اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو .


(مادة 256) يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أي عضو من أعضائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة .


ويخطر الرئيس المجلس في أول جلسة تالية لذلك لتأبين العضو المتوفي وإعلان خلو مكانه .


وإذا خلا مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويته أو بالاستقالة أو إسقاط العضوية أو غير ذلك من

الأسباب ، يعلن رئيس المجلس ذلك ، ويخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات او رئيس الجمهورية بحسب

الأحوال بخلو المكان خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة .


الباب الحادي عشر : شئون المجلس

الفصل الأول : المحافظة على النظام في المجلس

(مادة 257) المحافظة على النظام داخل المجلس من اختصاصه وحده. ويتولى ذلك رئيس المجلس، ويحدد القوات التي يراها كافية لهذا الغرض، ويبلغ بها وزير الداخلية.


وتكون هذه القوات تحت إمرة رئيس المجلس، ومستقلة عن كل سلطة أخري.


ولا يجوز لغير القوات المسئولة عن المحافظة على الأمن والنظام حمل أي نوع من السلاح داخل حرم المجلس، ويضع رئيس المجلس النظام الذي يكفل تحقيق ذلك.


(مادة 258) مع مراعاة أحكام المادة (259 ) من هذه اللائحة، لا يجوز لأحد الدخول في حرم المجلس إلا بتصريح خاص، ويصدر هذا التصريح طبقا للنظام الذي يضعه مكتب المجلس .


وعلى المصرح لهم بالدخول أن يتبعوا التعليمات التي تصدر إليهم من المكلفين بحفظ النظام ، وإلا جاز إخراجهم.


(مادة 259) مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص، لا يجوز لغير أعضاء المجلس والمكلفين بالعمل فيه ومن يندبهم رئيس مجلس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة لمعاونتهم ، ومن يأذن المجلس أو اللجنة لهم في الحضور، الدخول في قاعة الجلسة أو في أماكن انعقاد جلسات اللجان، لأي سبب كان ، وقت انعقاد المجلس أو اجتماع لجانه.


(مادة 260) تخصص أماكن لممثلي الصحف ووسائل الإعلام المختلفة وللجمهور، في الأماكن التي يحددها رئيس المجلس، لمشاهدة جلسات المجلس.


ويضع رئيس المجلس قواعد وإجراءات الترخيص في الدخول إلى هذه الأماكن.


(مادة 261) يجب على من يرخص لهم في دخول المجلس أن يلزموا السكون التام مدة انعقاد، الجلسة وأن يظلوا جالسين وألا يظهروا علامات استحسان أو استهجان اذا كانوا في قاعة الجلسة، وأن يراعوا التعليمات والملاحظات التي يبديها لهم المكلفون بحفظ النظام .


وللقائمين بحفظ النظام أن يكلفوا كل من يقع منه ضوضاء أو إخلال بالنظام ممن رخص لهم في دخول القاعة، بمغادرتها.


فإن لم يمتثل فللرئيس أن يأمر حرس المجلس إخراجه وتسليمه للجهة المختصة إذا اقتضى الحال.


الفصل الثاني: موازنة المجلس وحساباته

(مادة 262) المجلس مستقل بموازنته، وتدرج رقما واحدا في موازنة الدولة.


(مادة 263) تعتبر اللجنة المختصة بالشئون المالية والاقتصادية والاستثمار لجنة لحسابات المجلس في كل المسائل المنصوص عليها في هذا الفصل .


(مادة 264) يضع مكتب المجلس القواعد الخاصة بتنظيم حسابات المجلس ، ونظام الصرف ، والجرد ، وغير ذلك من الشئون المالية .


(مادة 265) في مكتب المجلس، بناء على عرض الأمين العام، مشروع موازنة المجلس التفصيلية قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل، ويراعى في ذلك تحديد المبالغ اللازمة لكل نوع من أنواع المصروفات، ثم يحيل رئيس المجلس المشروع إلى اللجنة المختصة بحسابات المجلس، لبحثه وتقديم تقرير عنه لمكتب المجلس.


ويبلغ رئيس المجلس وزير المالية بالرقم الإجمالي للاعتماد المطلوب.


(مادة 266) تودع مبالغ الاعتماد المخصص للمجلس في الموازنة العامة للدولة في الجهة التي يختارها مكتب المجلس .


ولا يصرف أي مبلغ من أموال المجلس إلا بناء على موافقة من السلطة المختصة وبإذن موقع من الأمين العام للمجلس أو من ينوب عنه.


(مادة 267) يتولى المجلس حساباته.. وهو في ذلك غير خاضع لأية رقابة من سلطة أخرى، ومع ذلك فلرئيس المجلس أن يطلب من رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ندب من يراه لوضع تقرير استشاري يقدم إلى رئيس المجلس عن حسابات المجلس وطريقة تنفيذ موازنته أو عن أي شأن من الشئون المالية الأخرى للمجلس.


(مادة 268) إذا لم تف المبالغ المدرجة في الموازنة لمواجهة مصروفات المجلس، أو إذا طرأ مصروف لم يكن منظورا عند وضعها وضع مكتب المجلس بيانا بالاعتماد الإضافي المطلوب، ويحيله رئيس المجلس إلى لجنة حساباته لتقديم تقرير عنه للمجلس وتتخذ ما يلزم لذلك من إجراءات.


(مادة 269) يضع مكتب المجلس خلال ثلاثين يوما من انتهاء السنة المالية الحساب الختامي لها ثم يحيله رئيس المجلس إلى اللجنة المختصة بحساباته لبحثه وتقديم تقرير عنه يعرض على المجلس .


(مادة 270) تجرى لجنة حسابات المجلس جردا سنويا لأثاثه وأدواته.. كما تقوم بغير ذلك من الأعمال التي تكون من اختصاصها بمقتضى اللائحة المالية والإدارية التي تصدر بقرار من مكتب المجلس .


ويعرض تقرير لجنة حسابات المجلس في هذه الشئون على مكتب المجلس.



الفصل الثالث: إدارة الأصول التي آلت مكليتها إلى مجلس الشيوخ

(مادة 271) يتولى مكتب المجلس إدارة الأموال التي آلت ملكيتها إلى المجلس بموجب القانون رقم ( 141 ) لسنة

۲۰۲۰ بشأن إصدار قانون مجلس الشيوخ .


وينشأ حساب خاص أو أكثر لإدارة هذه الأموال تدرج فيها إيراداتها ومصروفاتها، ويكون الصرف من هذه الأموال وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مكتب المجلس .


(مادة 272) يعد مكتب المجلس في نهاية كل سنة مالية تقريرا عن إيرادات ومصروفات الأموال المشار إليها في المادة السابقة، ويقدم هذا التقرير إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار منضما إليها مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لبحثه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس .


(مادة 273) تقدم اللجنة المشار إليها في المادة السابقة تقريرا بنتيجة فحصها عن إدارة الأموال المذكورة وإيراداتها ومصروفاتها إلى المجلس مشفوعا بملاحظاتها وما تراه من مقترحات في هذا الشأن ، وذلك في موعد لا يجاوز نهاية شهر مارس من كل سنة.


الفصل الرابع: الأمانة العامة للمجلس

مادة (274): تشكل الأمانة العامة للمجلس من القطاعات والإدارات والأقسام الداخلية في الهيكل التنظيمي للجهاز الفني والإداري والمالي، الذي يصدر به قرار من مكتب المجلس.


وتتولى الأمانة العامة أداء الأعمال اللازمة لمعاونة المجلس وجميع أجهزته البرلمانية في مباشرة اختصاصاتها ومسئولياتها، وذلك طبقا للقواعد التنظيمية العامة التي تصدر بقرار من مكتب المجلس والأوامر التي يصدرها رئيسه.. وعلى الأمانة العامة اتباع وسائل التوزيع الإلكتروني وغيرها لجداول الأعمال والتقارير والمضابط وموجزات وغيرها من سائر المطبوعات التي يصدرها المجلس عبر الأنظمة المنشأة لهذا الغرض، وذلك على جميع الأعضاء، ليتمكنوا من ممارسة مهامهم البرلمانية.


مادة (275): يتولى رئيس المجلس الإشراف على الأمانة العامة، وعلى جميع شئون المجلس وأعماله الإدارية والمالية والفنية.


مادة (276): يضع المجلس بناء على اقتراح مكتبه لائحة التنظيم شئون العاملين به، وتكون لها قوة القانون.. ويسري على العاملين في المجلس، فيما لم يرد فيه نص في هذه اللائحة، أحكام قانون الخدمة المدنية.


مادة (277): تقدم التظلمات المتعلقة بشئون العاملين في المجلس والشكاوى المتعلقة بشئونة الإدارية والمالية كتابة إلى رئيس المجلس، وتقيد هذه التظلمات والشكاوى في سجل خاص وفقا لتاريخ ورودها.. ويضع رئيس المجلس بقرار منه نظاما لفحص التظلمات والشكاوى والبت فيها.


مادة (278): يتولى رئيس المجلس السلطات المخولة لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية المنصوص عليها القوانين واللوائح المعمول بها.. ويختص مكتب المجلس بالمسائل التي يجب أن يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء، وكذلك بالمسائل التي تقتضي القوانين واللوائح أخذ رأي أو موافقة وزارة المالية أوالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو أي جهة أخرى، حسب الأحوال، وذلك كله فيما يتعلق بشئون المجلس.


مادة (279): يعين الأمين العام بقرار من مكتب المجلس بناء على ترشيح، رئيسة بدرجة وزير، ويخطر الرئيس المجلس بذلك في أول جلسة تالية.. ويحضر الأمين العام جلسات المجلس، ويشرف على جميع قطاعات وإدارات الأمانة العامة للمجلس وأقسامها، وهو مسئول أمام الرئيس عن حسن سير الأعمال فيها.


ويتولى الأمين العام السلطات المخولة للوزير في القوانين واللوائح، ويعاونه في أداء اختصاصاته نائب بدرجة نائب وزير يصدر بتعيينه قرار من مكتب المجلس بناء على ترشيح رئيس المجلس (ويحل محله في حالة غيابه).


الباب الثاني عشر: أحكام متنوعة وختامية

مادة (280): يتولى رئيس مجلس النواب أثناء فترة حل مجلس الشيوخ، جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة المكتب المجلس ورئيسه.. ويتولى رئيس مجلس الشيوخ أثناء فترة حل مجلس النواب، جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة المكتب المجلس ورئيسه.. ويتولى رئيس مجلس الوزراء أثناء فترة حل المجلسين جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة المكتبي المجلسين ورئيسيهما.


مادة (281): يخصص لرئيس مجلس الوزراء والوزراء وممثلي الحكومة الصفوف الأولى من مقاعد الوسط في قاعة الجلسة عند حضورهم الجلسات، ويكون مكان الوكيلين في الصف الأول من اليمين.


ويوزع مكتب المجلس خلال خمسة عشر يوما من افتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي بقية المقاعد على أعضاء المجلس، وفقا للقواعد التي يحددها.


مادة (282): ينظم رئيس المجلس الإجراءات الخاصة بمتابعة النشر والإذاعة لما يجري في الجلسات العلنية للمجلس ولجانه عن طريق وسائل الإعلام المختلفة، وذلك لضمان تيسير مهمة ممثلي هذه الوسائل في النشر أو الإذاعة.


مادة (283): يضع مكتب المجلس، القواعد التنظيمية للتسهيلات التي تقدم لأعضاء المجلس لتمكينهم من القيام بمسئولياتهم، ويحدد المبالغ التي يتقرر صرفها لهم كبدلات، ولتغطية نفقاتهم، كما يحدد القواعد الخاصة بعلاجهم والمساعدات التي تقدم لهم ولأسرهم.


مادة (284): تعفي أي مبالغ تدفع لأعضاء المجلس من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ولا يجوز التنازل عنها.. ويتقاضى عضو المجلس مكافأة شهرية مقدارها خمسة ألاف جنيه تستحق من تاريخ أدائه اليمين.. وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس، تحت أي مسمى، عن الحد الأقصى للأجور.


ويتقاضى رئيس المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضى كل من وكيلى المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير.


مادة (285): يستخرج لكل عضو من أعضاء المجلس اشتراك للسفر بالدرجة الأولى الممتازة بسكك حديد جمهورية مصر العربية أو إحدى وسائل المواصلات العامة الأخرى أو الطائرات من الجهة التي يختارها في دائرته الانتخابية إلى القاهرة، ولا تحسب هذه المبالغ ضمن ما يتقاضاه العضو.. وتكون الأولوية في ذلك للناقل الوطني، وذلك كله وفقا للنظام الذي يضعه مكتب المجلس.


مادة (286): يكون لمجلس الشيوخ ناد اجتماعي، يخصص له مقر أو أكثر.. ويضع مكتب المجلس القواعد المنظمة لإدارة النادي والخدمات التي يقدمها.


مادة (287): يضع مكتب المجلس بناء على ما يقترحه رئيسه نظاما خاصا بالأسبقية في المراسم بين أعضاء المجلس في اجتماعاته الرسمية، وفي الاجتماعات التي يعقدها أو يدعو إليها.. ويخطر رئيس المجلس، رئيس مجلس الوزراء بهذا النظام.


مادة (288): يسبق رئيس مجلس الشيوخ، بروتوكولا، رئيس مجلس الوزراء.. ويسبق الوكيلان نواب رئيس مجلس الوزراء.


مادة (289): يحمل أعضاء المجلس شارات خاصة يقرها مكتب المجلس بناء على ما يعرضه رئيسه، ويجب عليهم حملها في اجتماعات المجلس ولجانه وفي غيرها من الاجتماعات الرسمية.


مادة (290): في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالحكومة رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ووزراء الدولة، ونواب الوزراء.


مادة (291): تعتبر القواعد اللازمة لتطبيق أحكام هذه اللائحة، التي يقرها المجلس بناء على تقرير من مكتبه، بما ليس فيه تعديل لأحكامها، مكملة لها.


مادة (292): لا يجوز تعديل أحكام هذه اللائحة إلا بناء على اقتراح من مكتب المجلس أو من ثلاثين عضوا على الأقل، ويجب أن يتضمن الطلب المواد المطلوب تعديلها ومبررات التعديل.


ويعرض الرئيس طلب التعديل على المجلس لإحالته إلى اللجنة العامة لإعداد تقرير عن مبدأ التعديل خلال المدة التي يحددها.. ويحيل المجلس هذا التقرير بعد موافقته على مبدأ التعديل إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو إلى لجنة خاصة لإعداد تقرير يتضمن صياغة المواد المقترح تعديلها من اللائحة، وذلك خلال المدة التي يحددها.


ولكل عضو أن يتقدم كتابة بما يراه من اقتراحات في هذا الشأن إلى اللجنة قبل إعداد تقريرها، ويجب أن يتلى تقرير اللجنة على المجلس قبل أخذ الرأي عليه.. ويصدر بالتعديل قانون، وفي جميع الأحوال، لا يجوز تعديل أحكام هذه اللائحة إلا بتعديل صريح ومباشر يدخل ضمن نصوصها.

    الاكثر قراءة