الخميس 30 مايو 2024

القوى العاملة: الأردن تسمح بعودة المصريين المنتهية تصاريح أعمالهم أثناء الإجازات

أخبار29-12-2020 | 12:06

تلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، تقريرا من الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بعمان، يؤكد السماح للعمال المصريين لمن يحملون تصريح عمل حر وانتهت تصاريح أعمالهم وهم في إجازات بمصر بالعودة إلى عملهم بالأردن.


وأشار الملحق العمالي طلعت السيد، إلى أن وزير العمل الأردني أصدر قرارا يسمح للعمال المصريين لمن يحملون تصريح عمل المياومة "التصريح الحر بنوعيه" الذين حصلوا على إجازات (خروج وعودة) قبل تاريخ 10/3/2020 وانتهت تصاريح عملهم في أثناء تواجدهم خارج الأردن من نفس التاريخ السالف الذكر فما بعد، بسبب إغلاق المنافذ الحدودية خلال فترة جائحة كورونا، بالدخول إلى الأراضي الأردنية بموجب الإجازات سارية المفعول التي يحملونها دون إبراز تصريح العمل ساري المفعول.


وأشار القرار إلى اعتماد عدة آليات هي: قيام العامل الحاصل على تصريح عمل حر بعمل وكالة خاصة في مصر لأحد الأشخاص داخل الأردن يتضمن تفويض بتجديد تصريح العمل المنتهي (على أن تتضمن الوكالة: اسم العامل الكامل، ورقمه الشخصي، ورقم تصريح العمل، ورقم جواز سفره، واسم الأم) مصدقة حسب الأصول من السفارة الأردنية بالقاهرة، ووزارة الخارجية الأردنية.


ويقدم الموكل طلب تجديد تصريح عمل، مرفق به الوكالة الأصلية، وصورة عن جواز السفر، وصورة عن تصريح العمل المنتهي، ونموذج إثبات مغادرة العامل للأراضي الأردنية قبل تاريخ 10/3/2020 صادر عن إدارة الإقامة والحدود بالإضافة إلى توقيع اتفاقية مع الشركة الوطنية للتشغيل في مديرية / مكتب العمل المختص.


كما يقوم الموكل بتقديم تعهد بإجراء الفحص الطبي للعامل خلال فترة لا تزيد عن 90 يوما من تاريخ دخول المملكة واستيفاء مديرية / مكتب العمل لرسم التعهد، ويتم إدخال بيانات تجديد تصريح العمل للعامل واستيفاء الرسوم المقررة، ولا يتم طباعة بطاقة التصريح.


وتتضمن الآليات أيضا إصدار إجازة (خروج وعودة) للعمال الذين تم استيفاء رسوم تجديد تصاريحهم حسب الإجراءات المتبعة واستيفاء مديرية / مكتب العمل لرسم الإجازة (خروج وعودة) لغايات دخول البلاد دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل، واستكمال إجراءات طباعة تصريح العمل بعد دخول العامل للبلاد وحصوله على فحص طبي (لائق صحيا) خلال فترة لا تزيد عن 90 يوما من تاريخ دخول المملكة، وبخلاف ذلك لا يحق للموكل أو العامل استرداد قيمة الرسم المدفوع مع التأكيد على عدم طباعة تصريح العمل.


وإذا كانت نتيجة الفحص الطبي للعامل (غير لائق صحيا) يصار إلى اتخاذ إجراءات تسفيره على نفقته الخاصة ولا تتحمل الوزارة أي مسؤولية بهذا الخصوص.