أصدر مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية اليوم أن جميع لقاحات كورونا التي أنتجتها الشركات العالمية تعمل عن طريق حقن جزء من شفرة الفيروس الجينية فى الجسم (الذراع)؛ لتحفيز جهاز المناعة وإعداده للتعامل مع العدوى لا تُفطر في نهار رمضان، موضحًا أن اللقاحات والتطعيمات بهذا الشكل ليست أكلًا ولا شربًا فبالتالي تعاطيها يكون عن طريق الحَقن بالإبرة في الوريد أو العضل أو في أي موضعٍ مِن مواضعِ ظاهرِ البَدَنِ ليس من المنفذ الطبيعي المعتاد كالفم والأنف المفتوحان ظاهرًا؛ ومن ثم يجوز أخذها فهي لا تفطر الصائم.
ومن جانبه، صرح الشيخ إبراهيم همام وكيل شئون التعليم والطلاب بالأزهر الشريف لـ"الهلال اليوم" بأن ما حكم به الأزهر الشريف بأن لقاح كورونا في شهر رمضان لا يُفطر هو جائز ولا مانع شرعًا من أخذ المصل لأن الذي ينقض الصيام هو ما أكل أو شرب من الفم أو أي شيء يحل محل تناول الطعام أو الشرب يشاطره نفس الحكم ويبطل الصوم.
وتابع: "فما يبطل الصوم ما دخل بداخل الجوف بأي طريقة حتي عن طريق الأنبوب أو خرطوم التغذية فإن الإبر المغذية تفطر الصائم إذا تعمد استعمالها أما الإبر العادية فلا تفطر الصائم كما في ذلك إبر الوريد والعضل، وفي استعمال البخاخ أيضًا الإباحة إذا اضطر إلى ذلك لقول الله تعالى "وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ" ولأنه لا يشبه الأكل والشرب فأشبه سحب الدم للتحليل، أما أي شيء يدخل عن طريق السبيلين فهو محرم ولا جواز له.