الثلاثاء 21 مايو 2024

الإفتاء توضح حكم الإفطار لغير عذر في نهار رمضان

إفطار رمضان

دين ودنيا15-4-2021 | 15:34

أماني محمد

أكدت دار الإفتاء أن الإفطار لغير عذر في نهار رمضان كبيرةٌ من كبائر الذنوب، وتجب التوبة على مَنْ أفطر في رمضان لغير عذر، مؤكدة أنه لا بد من أن يتوب المفطر منها التوبة الصادقة؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ، مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَلا مَرَضٍ لَمْ يَقْضِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ، وَإِنْ صَامَهُ».

وقد حددت دار الإفتاء أنه عند الإفطار بغير عذر قد يكون مُوجِبًا للقضاء والكفَّارة أو أحدهما على التفصيل الآتي، حيث يكون الفطر موجبًا للقضاء والكفارة وإمساك بقية اليوم، وهو منحصر عند الشافعية والحنابلة في تعمد قطع الصوم بالإيلاج في فرج (الجماع).

وأضافت أنه يكون موجبًا للقضاء وإمساك بَقِيَّة اليوم بلا كفَّارة، وموجبه ارتكاب ما عدا الجماع من المفطرات السابق ذكرها، وأوجب الحنفية والمالكية الكفارة في الأكل والشرب عمدًا أيضًا.

أعذار الفطر

هناك مجموعة من الأعذار المباح للصائم الفطر بسببها، ويصبح حينها فطره وعدم صيامه واجب كما ورد في الشرع، وهذه حددتها دار الإفتاء بتوضيح، مؤكدة أنه بموجب هذه الأعذار يُبَاح الفطر لِمَن وجب عليه الصوم إذا تحقق فيه أمر من الأمور.

 

مباحات الفطر

وأول هذه المباحات هي العجز عن الصيام سواء كان ذلك لكبر سِن، أو مرض مُزْمن لا يُمكن معه الصيام، وحكمه إخراج فدية عن كل يوم وقدرها مُدّ من طعام لِمِسْكِين؛ لقوله تعالى: {وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدۡيَةٞ طَعَامُ مِسۡكِينٖ} [البقرة: 184]، ومِقْدَار المد (وهو مكيال) يساوي بالوزن 510 جرامات من القمح عند جمهور الفقهاء.

أما العذر الثاني فهو (المشقة الزائدة غير المعتادة)، كأن يشق عليه الصوم لِمَرض يُرجى شِفَاؤه، أو كان في غزو وجهاد، أو أصابه جوع أو عطش شديد وخاف على نفسه الضرر، أو كان مُنْتَظِمًا في عمل هو مصدر نفقته ولا يمكنه تأجيله ولا يمكنه أداؤه مع الصوم، وحكمه جواز الفطر ووجوب القضاء.

وكشفت الإفتاء أن العذر الثالث هو السفر، إذا كان السَّفر مُبَاحًا، ومسافة السفر الذي يجوز معه الفطر: أَرْبَعَةُ بُرُدٍ، قدَّرها العلماء بِالأَمْيَالِ، وَاعْتَبَرُوا ذَلِكَ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ مِيلًا، وبالفراسخ: سِتَّةَ عَشَرَ فَرْسَخًا، وَتُقَدَّرُ بِسَيْرِ يَوْمَيْنِ مُعْتَدِلَيْنِ، وهي تساوي الآن نحو: ثلاثة وثمانين كيلو مترًا ونصف الكيلومتر، فأكثر، سواء كان معه مَشَقَّة أم لا، والواجب عليه حينئذ قضاء الأيام التي أفطرها؛ لقوله عز وجل: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 184].

وقالت الإفتاء أن الحَمْل، أيضا أحد هذه الأعذار، فللحامل أن تأخذ برخصة الإفطار وليس عليها بعد ذلك إلا القضاء ما دامت مستطيعة له كما هو مذهب الأحناف، وكذلك الرضاعة وهي مثل الحمل، وتأخذ نفس الحُكْم.

ولفتت الإفتاء إلى أن إنقاذ محترم وهو ما له حُرْمَة في الشَّرع كمُشْرِفٍ على الهلاك، هو من الأعذار المبيحة للفطر، مضيفة فإنه إذا توقَّف إنقاذ هذه النَّفْس أو جزء منه على إفطار الْمُنْقِذ جاز له الفطر دَفْعًا لأشد المفسدتين وأكبر الضررين، بل قد يكون واجبًا كما إذا تعيَّن عليه إنقاذُ نفسِ إنسانٍ لا مُنقذ له غيرُه، ويجب عليه القضاء بعد ذلك.