الجمعة 21 يونيو 2024

تأييد حظر قاعات الأفراح بجوار المساجد في حكم نهائي ينتصر لحرمة دور العبادة

مجلس الدولة

الجريمة18-4-2021 | 11:18

محمد توني

بشهادة من جدول المحكمة الإدارية بعدم حصول طعن علي الحكم التاريخي الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولي بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة بتأييد قرار الحكومة المصرية بحظر إقامة الملاهي الليلية أو قاعات الحفلات بالقرب من المساجد. أصبح الحكم الصادر في الدعوي رقم 4313 لسنة 16 ق بجلسة 30 مايو 2016 نهائيا وباتا

 

وكان المواطن (أ.أ.م) يمتلك المركب " ليالي " التي أنشئ لها مرسي ثابت بالقرب من أحد المساجد علي النيل بمحافظة البحيرة، وذلك بغرض إقامة حفلات ليلية وقاعة أفراح عليها، وقد أصدرت الحكومة قرارا بغلقها إداريا وبالقوة الجبرية وحكم القضاء الإداري بالإسكندرية بتأييده ورفض دعوي المواطن وأصبح نهائيا وباتا .

 

قالت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة أنه إذا كان المشرع اقد أجاز الترخيص بأنشطة الملاهي المختلفة دعماً للاقتصاد والسياحة، إلا أنه لا ينبغي أن تختار لها مكاناً بالقرب من دور العبادة لتعارض ذلك مع طهارة وقدسية الشعائر الدينية التي تقام بين جدرانها، وأن الإسلام دين الدولة، ومصر راية الإسلام بعلمائها ومفكريها وللمساجد حرمتها فلا يجوز إيذاؤها، فهي الزاد الروحي لمسيرة المسلم إلي الله تعالي وهي دور عبادة وتضرع وخضوع لله سبحانه، ومواضع تسبيح وابتهال وتذلل بين يدي الله ومقام تهجد وترتيل لكتاب الله وحفظ له، فلا يجوز التَشْوِيشٌ - مصدر شَوَّشَ وهو فعل خماسي لازم متعد بحرف- علي المصلين بإحداث ضوضاءَ وبلبلةً واختلاطًا في السمع ومثل هذه الأفراح والحفلات من شأنها التأثير علي أهل المسجد بالكلام في أمور الدنيا وفي ذلك إيذاء لهم وإشغالا للمسلمين عن أداء طاعتهم لله علي الوجه الصحيح .وأن التشويش محظور ولو كان بعلو الصوت بتلاوة القرآن فكيف يكون بغيره ؟ أخرج أحمد بن شعيب النسائي في السنن الكبري تحت عنوان: ذكر قول النبي صلي الله عليه وسلم "لا يجهر بعضكم علي بعض في القرآن" وذلك بسنده إلي أبي حازم التمار عن البياضي «أن رسول الله صلي الله عليه وسلم خرج علي الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال: " إن المصلي يناجي ربه فلينظر ماذا يناجيه به، ولا يجهر بعضكم علي بعض في القرآن"

 

وأضافت المحكمة أن الإسلام كفل حرية العقيدة كما حمي الحقوق والحريات العامة الأساسية لكل إنسان دون تحيز ووضع ضوابط تشكل الإطار القانوني لحدود ممارسة هذه الحريات حيث تقف عند وجوب احترام حقوق وحريات عوام المسلمين المتصلة بممارسة الشعائر الدينية دون انتهاك أو تعدٍ، نزولا علي مقتضي القاعدة الشرعية التي تقضي بأن " يُتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام " وبهذه المثابة فللمساجد حرمتها فهي إعلاء لكلمة الله في الأرض وذكره وتسبيحه وتلاوة آياته وتعاليمه ونسكه ولا يجوز تعطيل رسالتها الجليلة تحت أي ظرف من الظروف، لذا فإنه لا يجوز للجهات الإدارية أن تسمح بإقامة قاعات الأفراح والحفلات والمناسبات أيا كانت بالقرب من المساجد توقيراً لرسالة المسجد العظيمة كدور عبادة في حياة المسلمين .

 

وأشارت المحكمة أنه لا يفوتها أن ن تشير إلي أن المساجد بيوت الله سبحانه وتعالي ونظرا لمكانتها وفضلها ذكرها الله سبحانه في ثمان وعشرين آية من كتابه الكريم، وأضافها إلي نفسه إضافة تشريف وتكريم، وقد حرص المشرع الدستوري علي النص أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ووفقا لديباجة الدستور فإن المرجع في تفسيرها هو ما تضمنه مجموع أحكام المحكمة الدستورية العليا في ذلك الشأن بينما الأزهر الشريف هو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشئون الإسلامية، وتقوم وزارة الأوقاف بالإشراف الكامل علي جميع المساجد في مصر وضمها إليها دعما لصحيح الدين المستنير وضمانا لقيام هذه المساجد برسالتها في نشر الدعوة الإسلامية علي خير وجه .

 

واختتمت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن إنشاء مرسي ثابت للمركب "ليالي" بالقرب من المسجد يؤدي إلي غضب الأهالي من المصلين المترددين علي المسجد، ولا يجوز إقامة تلك الأنشطة في محال بالقرب من الأماكن المعدة للعبادة المصرح بإقامة الشعائر الدينية فيها. وارتأت اللجنة المختصة عدم الموافقة علي الترخيص بالنشاط المشار إليه وأصدرت الحكومة قرارها بغلق قاعة المناسبات بالمركب المذكورة، فإنه يكون متفقاً وصحيح حكم القانون .

 

وقد أعربت دوائر مهتمة بالشأن الديني أن حكم المحكمة برئاسة القاضي الدكتور محمد خفاجي يؤكد الهوية المصرية بالنزعة الروحية والتسامح الذي تسود الشعب المصري، باعتبار أن مصر حاضنة الأديان السماوية، ومهد الدين وراية مجد الأديان السماوية، وأن كل عمل يمس حُرمة العبادة ووقار الشعائر الدينية ينبغي منعه.