يتسائل البعض عن حكم الصيام عن المتوفى، وقضاء ما عليه من أيام، وهل هو أمر جائز أم لا، وهو ما أجاب عنه الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية.
وورد إليه سؤالا يقول: " ما حكم قضاء الصوم عن المتوفى"، وفي إجابته، أكد عاشور أن الإنسان الذي يصوم لنفسه في رمضان، كيف يصوم لغيره؟"، لذلك يجب أن يكون السؤال أنه إذا مات الشخص وعليه أيام، فهل يجوز أن أقضي عنه هذه الأيام، وهنا الإجابة نعم.
واستشهد بقول النبي صلى الله عليه وسل: أنه من مات وعليه صيام فليصم عنه وليه، فيستحب للابن والأخ والزوج والزوجة والقريب وللمحب وللصديق، أو أي شخص إذا مات له أحد وعليه أيام من رمضان، يستحب له أن يقضي عليه عنه هذه الأيام ولو متفرقة.
كيفية قضاء الصيام عن المتوفى
وفي فتوى سابقة لها، أكدت دار الإفتاء أنه أولاد المتوفى بين الصيام عن أبيهم أو أمهم وبين أن تطعموا عن كل يوم أفطرته ولم تقضِه مسكينًا، ومقداره مدٌّ عند الشافعية، وهو نحو نصف كيلو جرام من بر أو قمح أو تمر أو غير ذلك من قوت أهل البلد، فيمكنكم حساب عدد الأيام وتقسيمها عليكم صومًا أو إطعامًا، ولا مانع من إخراج القيمة في الإطعام.
فيما قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أن المتوفى إذا أفطر الصائم بعذرٍ واستمر العذر إلى الموت لا يُصام عنه، ولا فدية عليه؛ لأنَّه لم يتمكَّن من فعله إلى الموت.
وأوضح أنه إن زال العذر وتمكَّن من قضاء الصوم ولم يقضه حتَّى مات فللفقهاء فيه قولان؛ الأول: أنه لا يُصام عنه بل يُطعَم عنه عن كل يوم مُدٌّ من طعام، والثاني: أنه يجوز لوليِّه أن يصوم عنه، ويجزئه ذلك عن الإطعام وتبرأ به ذمَّة الميت، ويجوز ذلك للأجنبي أيضًا بإذن وليِّ الميت، والوليُّ هنا هو هنا القريب مطلقًا، مشيرا إلى أن هناك من العلماء من قال: لا يُصام عن الميت إلا النذر فقط.