الأحد 16 يونيو 2024

جماع المرأة في دبرها زنا أم لا؟ .. دار الإفتاء ترد

30-1-2017 | 16:17

أكدت دار الإفتاء فى فتوى لها أن إتيان المرأة في دبرها حرام شرعًا، وإن كان بين رجل وامرأة أجنبية فهو زنا؛ لأن الإتيان في الدبر كالإتيان في القُبُل؛ لأن الدبر فرْج أصلي كالقبل.

وأوضحت" الإفتاء" أن الزنا من الكبائر والموبقات المهلكات؛ وقد قال الله تعالى: "وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا" (الإسراء: 32)، وقال تعالى: "وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا  يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا" (الفرقان: 68-69).

وعلى من وقع من المسلمين في هذه الفاحشة الإقلاع عنها سريعًا، والندم على ما فرط في حق الله، وأن يعزم على عدم العودة، ويستحبُّ له الإكثار من الاستغفار، وصلاة ركعتين توبةً لله، وأن يلزم الصالحين مستعينًا بهم على صدق التوبة وصلاح الحال، فمن تاب تاب الله عليه وعفا عنه؛ قال تعالى: "إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا" (الفرقان: 70).

ولا ينبغي للمسلم أن يفضح نفسَه ليعاقبَ على فِعلته في الدنيا؛ لما رُوي في "الموطأ" عن زيد بن أسلم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ آنَ لَكُمْ أَنْ تَنْتَهُوا عَنْ حُدُودِ اللهِ، مَنْ أَصَابَ مِنْ هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ شَيْئًا فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللهِ؛ فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِى لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللهِ».