السبت 18 مايو 2024

مات زوجي وعليه صيام رمضان فما الحكم؟.. لجنة الفتوي تجيب

كفارة الصيام

دين ودنيا9-6-2021 | 13:26

حسن رزق

ورد سؤالا لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عن امرأة تطرح سؤالا تقول فيه: مات زوجي بعد مرض وقد فاته صيام رمضان في العام الذي توفي فيه فهل يجوز لي صيام هذا الشهر عنه؟

فقد أجابت لجنة الفتوى قائلة أنه في حالة ما إذا كان العذر "المرض" قد اتصل بالموت فقد اتفق الفقهاء على أنه لا صيام عليه ولا كفارة.

وأوضحت لجنة الفتوى أنه في حالة ما إذا زال العذر وتمكن الزوج من القضاء أو كان مرضًا غير مانع من الصوم ولم يقض حتى مات فالمفتى به  في قول للشافعية صوبه النووي، وبعض الحنابلة إلى أنه يجوز لوليه أن يصوم عنه، كما يصح الإطعام عنه ويجزئه، وتبرأ به ذمة المتوفى.

 

كما أكدت لجنة الفتوي، بحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من مات وعليه صيام صام عنه وليه ". وعن ابْنُ عُمَرَ رضى الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : (مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينٌ). والولي معناه: القريب، ولا يقتصر الجواز عليه؛ فيجوز للزوجة أو لأي أحد من المسلمين الصوم عنه؛ قال ابن قدامة في (المغني) : "لا يختص ذلك بالولي، بل كل من صام عنه قضى ذلك عنه, وأجزأ; لأنه تبرع, فأشبه قضاء الدين عنه".

 

واختتمت لجنة الفتوي حديثها عن تلك السؤال، أنه في حالة رغبة الزوجة في الصيام عن زوجها وفاء له بعد موته فيجوز ويجزئه. فإن لم تستطع أطعمت عنه لكل يوم مسكين من تركته فإن لم يكن له مال وأطعمت من مالها أجزأه. والله اعلم.