أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها بقبول الطعن المقدم من المتهمين في قضية أحداث أسوان على الأحكام الصادرة بحقهم بالإعدام والسجن، والمعروفة بـ«معركة الدابودية والهلايل» والتي وقعت في يونيو 2014، وأسفرت عن 28 قتيلا، والعديد من المصابين، من أبناء قبيلة بني هلال، وقبيلة الدابودية النوبية.
وقررت المحكمة إعادة المحاكمة بالنسبة لعدد من المتهمين في القضية، بينما أقرت بعدم جواز الطعن لعدد آخر منهم.
وأكدت المحكمة أن المحكوم عليهم الأول رمضان حسن عبدالواحد، والثاني ميسرة هلال أبو اليزيد محمد، والثاني عشر عارف صيام حسن نوري، والرابع عشر عثمان كابوش عثمان على، والحادي والأربعين ياسين مصطفى محمد عبدالباسط إدريس، والثالث والأربعين سيف أبو القاسم حسن معروف، والتاسع والأربعين عبدالله عارف صيام حسن، والحادي والخمسين طه عارف صيام حسن، والخامس والخمسين محمد رمضان حسن عبدالواحد، والسابع والخمسين محمود أحمد بشير عباس، والثامن والخمسين محمود حسين الدابودي، والستين إبراهيم محمود أبو بكر عادل، والثاني والستين أحمد جمعة أحمد درديري، والسادس والسبعين محمد مصطفى على، والخامس والتسعين محمد مصطفى عبدالعزيز على، والسابع والتسعين على محمود أحمد محمود، والثامن والتسعين منصور على محمود طه، والعاشر بعد المائة سيد بحر أبو بكر خليل، والسابع والخمسين بعد المائة رمضان حسن على إبراهيم، قدموا أسبابًا لطعنهم في الميعاد، إلا أنهم لم يقرروا بالطعن بطريق النقض طبقًا لنص المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مع وجود ذلك قانونًا، إلا أن المحكمة - محكمة النقض - لا ترتب على ذلك عدم قبول هذا الطعن شكلًا لما هو مقرر من أن النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جوازه، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر غيابيًا بالنسبة إليهم، وكانت المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالفة الذكر لا تجيز للمحكوم عليه الطعن بالنقض في الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الجنايات فإن طعنهم يكون غير جائز.
وقالت المحكمة إن الطعن المقدم من المحكوم عليه الخامس عبدالله زبير محمد عبدالله، والسادس محمد عبدالماجد محمد عبدالواحد، والحادي عشر صابر شاهين أحمد محمد، والثالث عشر آدم عبدالحميد جبريل عبدالله، والعشرين ممدوح أيوب صيام فقير، والحادي والعشرين محمدصيام عبدالباسط حسن، والثاني والعشرين نجم الدين إبراهيم محمد حسن، والسادس والعشرين حمدي أبو القاسم حسن، والسابع والعشرين حمدي أبو القاسم حسن معروف، والرابع والثلاثين محمد رمضان محمد عبدالرحمن، والخامس والثلاثين محمد جلال محمد عبدالكريم، والسادس والثلاثين أحمد صالح بشير صالح، والسابع والثلاثين سمير أحمد حسين داود، والثامن والثلاثين بشرى محمد عبدالحميد جبريل، والتاسع والثلاثين مصطفى حسين محمد على، والأربعين محمد مصطفى حسين محمد، والتاسع والخمسين عبدالمحسن جبريل محمد على، والحادي والستين محمد محمود أبو بكر عادل، والثالث والستين أيمن عبدالستار همام إمام، والخامس والسبعين محمود عبدالمجيد محمد أحمد، والسادس والثمانين مصطفى عبده أحمد محمود، والسابع والثمانين محمد عرفة أحمد محمود، والثامن والثمانين سعدي محمد طاهر على، والتاسع والثمانين على محمد توفيق عيل، والثاني والتسعين ناصر عبدالحميد على محمود، والرابع والتسعين مصطفى عبدالعزيز على، والسادس والتسعين شريف عبدالعاطي حسين محمود، والواحد بعدالمائة شاذلي عبدالحليم جاد موسى، والثالث عشر بعد المائة فتحي محمد أبو بكر خليل، الرابع عشر بعد المائة محمود عبده أحمد محمود، والستة عشر بعد المائة سالم صبور سالم عبدالرحيم، والسابع عشر بعد المائة محمد صبور سالم عبدالرحيم، والثامن عشر بعد المائة محمود رمضان سالم عبدالرحيم، والحادي عشر بعد المائة عبدالرحيم حسب الله توفيق إبراهيم، والخامس والعشرين بعد المائة عبدالحكيم صاوي حسين على، والسابع والعشرين بعد المائة إبراهيم حسانين أحمد محمود، والثامن والعشرين بعد المائة حسن حسانين أحمد محمود، والثلاثين بعد المائة رجب بحر أبو بكر، والحادي والثلاثين بعد المائة مروان بحر أبو بكر خليل، والرابع والثلاثين بعد المائة عبدالله الليثي أحمد، والثامن والثلاثين بعد المائة كرم جابر توفيق إبراهيم، والأربعين بعد المائة على عبدالحميد على، والخامس والخمسين بعد المائة حمادة جابر توفيق مليك، والستة والخمسين بعد المائةمحمد مليك مدني سليمان قد استوفى الشكل المقرر في القانون.