السبت 27 ابريل 2024

حيثيات تأديب مديرة التضامن الإجتماعي بالإسماعيلية ومساعديها

مجلس الدولة

الجريمة10-6-2021 | 15:02

حسام زكريا

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية 17 لسنة 61 قضائية عليا بمجازاة مدير مديرية التضامن الإجتماعي بمحافظة الإسماعيلية ومسئولين آخرين من مساعديها لخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفى وسلوكهم مسلكًا لا يتفق والإحترام الوظيفى ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد واللوائح المنظمة لذلك والمعمول بها

وقالت المحكمة أنه بشأن المخالفة الأولى المنسوبة للمحالة الأولى ماجدة محمد أحمد، مدير إدارة الجمعيات بمديرية التضامن الإجتماعي بالإسماعيلية بأنها حررت مذكرة عرض على وكيل أول وزارة التضامن الإجتماعي بمحافظة الإسماعيلية بشأن تشكيل لجنة فحص أعمال جمعية رعاية الطلبة التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية ضمنتها إسم المخالف الثالث نبيل مالك راضي، المفتش بالمديرية المالية بالإسماعيلية دون التنسيق مع جهة عمله أو طلب من جهة تحقيق مختصة، فقد تبين للمحكمة أن المحالة بوصفها مدير إدارة الجمعيات بمديرية الشؤون الإجتماعية بالإسماعيلية قامت بتحرير مذكرة للعرض على وكيلة وزارة التضامن الإجتماعي بمقترح تشكيل لجنة لفحص أعمال جمعية رعاية الطلبة وما بها من مخالفات وإعداد تقرير بما يتم التوصل إليه

وتضمنت المذكرة أسماء أعضاء اللجنة المقترحة ومن بينهم المحال الثالث، وقد افادت المحالة في التحقيقات أن المحال الثالث طلب منها شفاهة تشكيل لجنة لفحص أعمال الجمعية لوجود مخالفات مالية وإدارية بها وذلك بصفته مدير عام التفتيش المالي بالمديرية المالية، وأنه سبق  فحص أعمال تلك الجمعية بمعرفة إدارة التفتيش المالي والإداري بديوان عام محافظة الإسماعيلية ولكن الفحص لم يكن على الوجه الصحيح، وتأشر على المذكرة من قبل وكيل الوزارة بأنه لا مانع من تشكيل اللجنة طبقاً للقانون واللوائح والقواعد والتعليمات المتبعة في هذا الشأن، وحدد أيمن محمد عطية، مدير إدارة الشؤون القانونية بمديرية التضامن، بأقواله فى التحقيقات الإجراءات التى يجب اتباعها إذا تطلب الأمر ضم موظف من غير موظفي المديرية ويتبع جهة إدارية أخرى إلى عضوية اللجان التى تشكلها المديرية للتفتيش على الجمعيات التابعة لها

وذكر المدير القانوني أنه "إذا كانت اللجنة تحتاج إلى عضو فني متخصص من خارج مديرية التضامن الإجتماعي فيتم عرض مذكرة في هذا الشأن من قبل إدارة الجمعيات على مدير المديرية بحاجة اللجنة إلى عضو فني وبعد مخاطبة مدير المديرية يتم مخاطبة الجهة المراد ضم عضو منها ضمن اللجنة المشكلة بمعرفة مديرية التضامن الإجتماعي دون تحديد إسم معين وتتولى تلك الجهة ترشيح أحد موظفيها وإخطار المديرية به وبناء عليه يعرض التشكيل متضمن العضو من خارج المديرية على مدير المديرية بالموافقة ثم إتخاذ اللازم في هذا الشأن"

وتضمنت أسباب الحكم أن المحال الثالث نبيل مالك كان يشغل وظيفة مدير عام التفتيش بالمديرية المالية، وبالتالى فهو من غير العاملين بمديرية الشؤون الإجتماعية، ولا يخضع لولاية مديرية التضامن الإجتماعي، ومن ثم فقد كان يتعين على المحالة قبل ضمه إلى عضوية اللجنة المشار إليها أن تتبع صحيح الإجراءات الإدارية اللازمة لذلك، وفقا لما ورد بأقوال السيد أيمن محمد عطية، مدير إدارة الشؤون القانونية بمديرية التضامن التي تطمئن إليها المحكمة وتعول عليها، وذلك بأن توجه كتابا إلى المديرية المالية بالمحافظة بطلب ترشيح أحد موظفيها للمشاركة فى أعمال اللجنة، دون تحديد لأسم موظف معين، وان تضم إلى عضوية اللجنة الموظف الذى ترشحه المديرية المالية. أما وانها لم تفعل ذلك وقامت بضم المحال الثالث إلى عضوية اللجنة دون ترشيح وموافقة جهة عمله، فغنها تكون قد خرجت على مقتضى الواجب الوظيفى، وخالفت صحيح الإجراءات الواجب اتباعها فى هذا الشأن، لتصبح المخالفة المنسوبة إليها ثابتة ثبوتا يقينيا فى شأنها 

وبشأن المخالفة الثانية المنسوبة للمحالة الأولى، بأنها أصدرت تعليمات بإرسال ما إنتهت إليه اللجنة المشكلة لفحص أعمال جمعية رعاية الطلبة بالإسماعيلية من ملاحظات حال عدم إستيفاء تقرير اللجنة لكافة توقيعات أعضائها، فقد أقرت المحالة فى التحقيقات بأنها لم تستوف توقيعات أعضاء اللجنة التي شكلت لفحص أعمال جمعية رعاية الطلبة، وأن السبب في ذلك يرجع إلى استعجال التقرير ورفض المحال الثالث الحضور للتوقيع عليه، وإذ تبين للمحكمة بالاطلاع على تقرير اللجنة المشار إليها أنه غير مستوف لجميع توقيعات أعضاء اللجنة، ومن ثم فإن المخالفة المنسوبة للمحالة تكون ثابتة فى شانها 

والمخالفة المنسوبة للمحالة الثانية كريمة حلمي حسين، مدير مديرية التضامن الإجتماعي بالإسماعيلية بأنها اعتمدت كتابين، أولهما موجه إلى جمعية رعاية الطلبة والثاني موجه إلى مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية حال عدم إستيفاء تقرير اللجنة المرفق بكل كتاب لتوقيعات كل أعضاء اللجنة، فقد تبين للمحكمة أنه قد تم إعداد تقريرين أصليين صادرين عن إدارة الجمعيات بمديرية الشؤون الإجتماعية وموجهين إلى رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية الطلبة، إحدهما مستوفي توقيعات أعضاء اللجنة جميعاً، ومعتمد من المحالة، والأخر غير مستوف لتوقيعات جميع أعضاء اللجنة ومعتمد من المحالة أيضا، وإذ أقرت المحالة بصحة التوقيعات الواردة على الكتابين المشار إليهما وبأنها هذه التوقيعات خاصة بها

والمخالفة الأولى المنسوبة للمحال الثالث نبيل مالك راضي حنا، مدير عام إدارة التفتيش الفني تتمثل في أنه أبلغ كذباً وأدعى بشكواه المقدمة منه للنيابة تزوير توقيعه قرين إسمه بتقرير لجنة فحص أعمال جمعية رعاية الطلبة الصادر عن إدارة الجمعيات وذلك بمعرفة المختصين بمديرية الشؤون الإجتماعية، فقد تبين للمحكمة أن المحال كان قد تقدم بشكوى إلى النيابة الإدارية، إدعى فيها أنه تم تزوير توقيعه على التقرير المعد بمعرفة اللجنة المشكلة بإدارة الجمعيات بمديرية الشؤون الإجتماعية بالإسماعيلية، وإذ تمت إحالة الموضوع إلى إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي التي أعدت التقرير في الموضوع وإنتهت فيه إلى أن المحال هو المحرر لتوقيعه الثابت قرين إسم "نبيل مالك" بالورقة الثالثة بكتاب إدارة الجمعيات بمديرية الشؤون الإجتماعية موضوع الطعن، وإذ تطمئن المحكمة إلى التقرير المعد من قبل إدارة أبحاث التزييف والتزوير وتأخذ به محمولاً على أسبابه،فإن المخالفة تكون ثابته في حق المحال

وبشأن المخالفة الثانية المنسوبة للمحال الثالث، بأنه باشر أعمال الفحص وشارك اللجنة المشكلة لفحص أعمال جمعية رعاية الطلبة بالإسماعيلية مع المختصين بمديرية التضامن الإجتماعي دون تكليف رسمي من جهة عمله بالمخالفة لقرار وزير المالية بحظر المشاركة في أى لجان، فقد تبين للمحكمة أن المادة (2) من قرار وزير المالية رقم 92 لسنة 2012 بشأن حظر تقاضي ممثلي وزارة المالية في الجهات المختلفة أية مبالغ مالية أو مزايا عينية تحت أي مسمى من هذه الجهات تنص على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة, لا يجوز للعاملين بوزارة المالية المشاركة بهذه الصفة في عضوية مجالس الإدارات أو الجمعيات العمومية أو الاشتراك في لجان أو القيام بأية أعمال خارج نطاق وظائفهم إلا بموافقة وزير المالية أو من يفوضه"

وثبت للمحكمة أن المحال شارك في اللجنة المشكلة لفحص أعمال جمعية رعاية الطلبة بالإسماعيلية مع المختصين بمديرية التضامن الإجتماعي، من خلال توقيعه على كتاب إدارة الجمعيات بمديرية الشؤون الإجتماعية موضوع الدعوى، رغم أنه من العاملين بوزارة المالية، وخلت الأوراق مما يفيد موافقة وزير المالية أو من يفوضه على مشاركة المحال بهذه الصفة في اللجنة، فإنه يكون قد خالف أحكام قرار وزير المالية رقم (92) لسنة 2012، وتكون المخالفة المنسوبة إليه ثابته في حقه ثبوتاً يقينيًا 

وأنتهت المحكمة إلى مجازاة المحالة الأولى ماجدة محمد أحمد، بغرامة تعادل مثل الأجر الوظيفي الذي كانت تتقاضاه فى الشهر عند انتهاء خدمتها، ومجازاة المحالة الثانية كريمة حلمي حسين بغرامة تعادل خمسة أيام من الأجر الوظيفي الذي كانت تتقاضاه فى الشهر عند انتهاء خدمتها، وتغريم المحال الثالث نبيل مالك راضي، بغرامة تعادل مثل الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه فى الشهر عند انتهاء خدمته

Dr.Randa
Dr.Radwa