قال اللواء رفعت عبد الحميد، أستاذ العلوم الجنائية، إن الاقتناء والحيازة والإحراز للآثار مباح للإنسان في القانون كقاعدة عامة، ولا يشترط أن يتوفر لديه أو إلزامه بتقديم ما يفيد الملكية، فالحيازة في المنقول سند الحائز، ويلزم فقط ما يسمى بالإخطار والتسجيل لدى الهيئة العامة للآثار التابع لها، لإمكان الرقابة النصف سنوية والسنوية.
وأوضح في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن رغم ذلك لا يجوز الحيازة لما لا يطاق أو يتصور، بمعنى حيازة كمية غير مقبولة وغير منطقية من المقتنيات الأثرية، مضيفا أن عدم إقدام مالك الشقة على تسجيل تلك المقتنيات في الهيئات الحكومية تستوجب مصادرة تلك الآثار، والأولوية للدولة أو هيئة الآثار.
وأضاف أن نقطة الشك الأساسية في قضية شقة الزمالك هي أن أي شقة هي للسكن فقط وليس لأغراض التخزين، وتغيير الغرض من الشقة يلزم موافقة جهة الإدارة -الحي التابعة له- ومالك الشقة غير غرضها وكذلك جعلها مخزنا لنحو ألفي قطعة أثرية ثقيلة، مضيفا أن مصير الشقة محسوم وهي الحكم القضائي الصادر لأحد الورثة ومحجوز عليها بالفعل.
وأشار إلى أن مصير المقتنيات، بسبب جريمة عدم الإخطار وعقوبتها السجن سبع سنوات وخمسين ألف جنيها غرامة، ومصادرة تلك المقتنيات للدولة لصالح المتاحف والهيئات الأثرية لأن هذه القطع في الأساس ملك للشعب، مضيفا أن ذلك سواء أثبت ملكيتها أو لم يثبت ملكيتها لأنه لم يسجل في الميعاد المعلن منذ 2010.
وأكد أن مالك الشقة يدعي أن تلك المقتنيات موروثة، لكن أين سند الميراث؟، وكذلك أن والده كان وزيرا للداخلية أيام حكم الملك فاروق الأول وأنه ترك له ذلك الإرث لكن الحقيقة أن والده ظل وزيرا لمدة 7 أشهر فقط، فكيف آلت له كل تلك المقتنيات والأوسمة والنياشين والآثار التي تعود إلى ما قبل التاريخ.
ولفت إلى أنه من المحتمل أن يزيد عدد الجناة لأن حيازة تلك المقتنيات محتمل أن تكون من التنقيب والحفر عن الآثار أو من سرقة مقتنيات المتاحف المصرية في وقت 25 يناير 2011، مضيفا أن الشقة ستؤول للصادر لصالحه الحكم القضائي بالحجز سدادا للدين أما جميع المقتنيات داخل الآثار فالأولوية للهيئة العامة للآثار وقد تصرف الهيئة تعويضا مناسبا في الحالات العادية، ولكن إذا لم يتقدم بأي طلب فلن يصرف له أي تعويض.