تقدمت الحكومة بتعديل على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي يحمل رقم 150 لسنة 1950، والذي يعد أوسع تعديل تشريعي، يطول القانون منذ 47 عاما.
وشمل تعديل نحو 270 مادة من أصل 560 تمثل إجمالي عدد مواد القانون، تضمنت استبدال 150 مادة، واستحداث 44 مادة آخرى.
ويدخل تعديل الحكومة على القانون تغييرات جوهرية؛ من شأنها الإسراع من وتيرة إنجاز القضايا الجنائية، على نحو لا يخل بقواعد المحاكمات المنصفة، مع الأخذ بالوسائل البديلة كالصلح لتسوية المنازعات الجنائية، ذات الطابع المالي، بجانب استحداث طريقة جديدة للإعلان، وربطه بالرقم القومي، واستخدام المحمول فيه، ونظام جديد لحماية الشهود والمبلغين، بجانب تنظيم إجراءات الحبس الاحتياطي، وبدائله، ومدده.
وتتضمن التعديلات، التعويضات حال التضرر في الحالات التي يحددها القانون، وتنظيم أوامر المنع من السفر، والإدراج على قوائم ترقب الوصول، بجانب حظر نقل وقائع الجلسات، أو بثها بأي طريقة كانت، إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة، وعدم جواز نشر أخبار أو معلومات أو إدارة حوارات أو مناقشات عن وقائع الجلسات، أو ما دار بها علي نحو غير أمين، أو على نحو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة.
وتحظر التعديلات عند نظر المحكمة، لأي من الجرائم المنصوص عليها، في قانون مكافحة الإرهاب، أو التي ترتكب لغرض إرهابي، تناول أي بيانات، أو معلومات تتعلق بالقضاة، أو أعضاء النيابة العامة أو الشهود أو المتهمين، بجانب استحداث المصطلحات ورفع الغرامات المالية بما يتسق مع تطورات العصر.