أحكام صلاة المرأة، من أكثر ما يثير الجدل بينهن، ومنها حكم تغطية قدم المرأة في الصلاة أو كشفها.
ومن جانبها، نشرت دار الإفتاء المصرية، عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فتوى تحت عنوان تغطية قدم المرأة في الصلاة، مؤكدة أنه ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجب على المرأة تغطية كامل جسدها في الصلاة ما عدا الوجه والكفين.
وأضاف بيان الدار: فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ دِرْعٍ وَخِمَارٍ وَإِزَارٍ". ولحديث أم سلمة رضي الله عنها أنَّ امرأة سألتها عن الثياب التي تصلى فيها المرأة، فقالت: «تُصَلِّي فِي الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ السَّابِغِ الَّذِي يُغَيِّبُ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا». أي: الذي يغطي ويستر ظاهر القدمين.
وتابعت: وذهب الحنفية وسفيان الثوري إلى جواز كشف المرأة قدميها ؛ لأن الشرع استثنى من زينة المرأة: الوجه والكفين والقدمين، قال تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31]. كما أن الراجح وهو المفتي به جواز كشف المرأة لقدميها في الصلاة؛ تيسيرًا عليها ولرفع الحرج عنها، فإذا صلَّت وقدمها مكشوفة فصلاتها صحيحة، ولا يُنْكَر المختلَفُ فيه. صلاة المرأة عند نزول الدم وفي وقت سابق أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الحيض شرعًا هو الدم الخارج من قُبُل المرأة على سبيل الصحة من غير سبب الولادة، ولونه أسود محتدم لذَّاع، وأقل الحيض يومٌ وليلة، وأكثره خمسة عشر يومًا. وإذا رأت المرأة الدم قبل مرور خمسة عشر يومًا على طهرها من حيضتها الماضية فإنه لا يكون حيضًا، بل هو استحاضة، والاستحاضة هي الدم النازل في غير زمن الحيض، والاستحاضة لا تمنع من الصلاة والصيام. والله سبحانه وتعالى أعلم.