الإثنين 25 نوفمبر 2024

زوجة تسأل : زوجي غائب فهل يحل لي الاستمناء ؟

  • 31-1-2017 | 17:49

طباعة

 

 

ورد إلينا هذا  التساؤل من السيدة "ع . م .أ " :

أنا زوجة زوجي لا يأتيني إلا كل عام ويغيب لفترات طويلة فهل

يحل لي الاستمناء ؟

أريد أن  أقضى حاجتي أنا محرجة جدا والله من هذا السؤال معذرة والله الحمد لله أنا ملتزمة ولا أريد أن أفعل شيئاً يغضب الله والعياذ بالله وأنا أصلا ؟

يأثم الزوج بغيابه عن زوجته فترة طويلة بغير رضاها حتى لو كان للعمل والتجارة إلا أن يكون مكرها أو مضطرا كأن لم يجد نفقة العودة إلى بلده ، ولا يجوز للرجل الغياب عن زوجته أكثر من ستة أشهر إلا بإذنها ورضاها أو اتفاق بينهما كأن يكون في غربة للعمل وهي راضية بهذا الغياب نظرا لظروف معاش زوجها ، وأما إذا لم ترض وطلبت منه الرجوع فوجب عليه العودة لئلا يفتنها في دينها .

فقد روى مالك في الموطأ عن عبد الله بن دينار قال : خرج عمر بن الخطاب من الليل فسمع امرأة تقول:

تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقني أن لا خليل ألاعبـه "


فو الله لولا الله أني أراقبـــه لحرك من هذا السرير جوانبه .

فسأل عمر رضي الله عنه ابنته حفصة رضي الله عنها : كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها ؟ فقالت: ستة أشهر، أو أربعة أشهر، فقال عمر: لا أحبس أحداً من الجيوش أكثر من ذلك .

وأمام الزوجة هنا ثلاثة حلول :

الأول : أن توسط أحدا من أهله أو أهلها ممن له الكلمة عليه بوجوب الرجوع لزوجته حفظا لها من الفتنة ، مع اليقين أن الرزق مقسوم له وسيحصله أينما كان طالما يسعى إليه بجد وشرف ، مع تنبيهه أن المال ليس هو كل شئ في الحياة الزوجية ، فما فائدة المال لو فجرت الزوجة وفسد الأولاد بسبب غيابه ؟؟

الثاني : أن تصبر وتحتسب وتدعو الله له أن يشرح صدره بالعودة إليها وهذا أفضل لها من تعكير حياتها وهدم بيتها .

الثالث : ( ولا أنصح به إلا آخر الحلول ) لها أن ترفع أمرها إلى القضاء حيث أنها تتضرر بغياب زوجها وتخشى على نفسها الفتنة ، وفي هذه الحالة يأمره القاضي بالعودة أو الفراق بالمعروف .

* حكم الاستمناء باليد :

جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة على تحريم الاستمناء باليد إلا الأحناف فقد أجازوه إذا لم يكن للشخص زوجة ، وخاف من الوقوع في الزنا ، وألا يكون قصده استدعاء الشهوة والتلذذ بل ينوي كسر حدة الشهوة المفرطة ، وذلك من باب ارتكاب أخف الضررين .

جاء في تفسير أضواء البيان للقرآن الكريم لمحمد الأمين الشنقيطي (5/525) عند تفسير آية (5-7) من سورة المؤمنون :

وأما الأحناف فيقول العلامة الزرقا في بيان مذهبهم : قالوا : " إنها من المحظورات في الأصل ، لكنها تباح بشروط ثلاثة : أن لا يكون الرجل متزوجاً ، وأن يخشى الوقوع في الزنا -حقيقة- إن لم يفعلها، وألا يكون قصده تحصيل اللذة بل ينوي كسر شدة الشبق الواقع فيه. والحاصل أن القواعد العامة في الشريعة تقضي بحظر هذه العادة لأنها ليست الوسيلة الطبيعة لقضاء الشهوة ، بل هي انحراف ، وهذا يكفي للحظر والكراهة ، وإن لم يدخل في حدود الحرام القطعي كالزنا، ولكن تحكم هنا قاعدة الاضطرار أيضاً من قواعد الشريعة، فإذا خشي الوقوع في محظور أعظم كالزنا أو الاضطرابات النفسية المضرة ، فإنها تباح في حدود دفع ذلك على أساس أن الضرورات تقدر بقدرها .

وبناء على ما تقدم من مذهب الحنفية فإنهم لم يبيحوا هذه العادة وإنما إذا اضطر إليها وخشي الوقوع في الزنا فإنه يرتكب أخف الضررين  ثم إن الفاعل إذا كان يقصد بفعله تحصيل اللذة فلا شك أنه يفعل الحرام .

أما مذهب الحنابلة فقد نصوا على أن الاستمناء محرم ، وأن صاحبه يستحق التعزير، وأنه لا يباح إلا عند الضرورة ، وقد سبق بيان حد الضرورة .

فإذا كنت تخافين من الوقوع في الخطأ نتيجة غياب الزوج فعليك أن تصارحيه بعد صبرك على فراقه هذه المدة الطويلة وأماه حل من اثنين :

1- إما أن يصطحبك معه في سفره . أو ...

2- أن يرجع من سفره ، والأرزاق مقسومة ، ولا خير في رزق يجر إلى حرام أو يوقع أصحابه في المعاصي .

والله تعالى أعلم .

 

 

 

 

 

.

    أخبار الساعة

    الاكثر قراءة