الجمعة 17 مايو 2024

تجديد حبس 4 أشخاص متهمين بسرقة أجهزة الحاسب الآلي من داخل شركة

تجديد حبس التهمين بسرقة أجهزة حاسب آلي

الجريمة10-7-2021 | 10:17

حسام زكريا

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس 4 أشخاص لسرقتهم أجهزة الحاسب الآلي من داخل شركة 15 يومًا على ذمة التحقيق.

وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا من قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه بلاغا من مدير لإحدى الشركات كائنة بدائرة القسم، باكتشافه سرقة عدد من أجهزة الحاسب الآلي "لاب توب" من داخل  الشركة عمله. وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (4 أشخاص "أحدهم عامل سابق بالشركة" – مقيمين بمحافظة القاهرة).

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث مدينة نصر من ضبطهم ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأقر أحدهم أنه نظراً لسابقة عمله بالشركة محل البلاغ إختمرت فى ذهنه فكرة سرقة محتوياتها ، وفى سبيل ذلك استعان بباقى المتهمين وتوجهوا للشركة محل البلاغ ، وتمكنوا من دخول الشركة بأسلوب "التسلق وكسر شباك المنور" والاستيلاء على المسروقات ولاذوا بالفرار.

وبمواجهة باقى المتهمين بما جاء بأقواله أيدوها، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المُستولى عليها بمسكنهم ، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين والمضبوطات واتهمهم بالسرقة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة السرقة ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

• الظروف المخففة لعقوبة السرقة

كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

ونصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.