الجمعة 22 نوفمبر 2024

الجريمة

تجديد حبس عاطل لاتهامه بسرقة محتويات شقة بالمطرية

  • 10-7-2021 | 11:00

طباعة
  • حسام زكريا

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية تجديد حبس عاطل لاتهامه بسرقة محتويات شقة سكنية بأسلوب "كسر الباب" 15 يومًا على ذمة التحقيق.

البداية عقب تلقي اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة، يفيد بتلقيه بلاغا من ( أحد المواطنين ، مقيم بدائرة القسم) بأنه حال عودته لمسكنه إكتشف وجود كسر بباب الشقة وسرقة (جهاز لاب توب -  شاشة - هاتف محمول – غلاية مياه) من داخلها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة ( أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة القسم).

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث المطرية من ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بإسلوب "كسر الباب" ، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" (عاطل، مقيم بدائرة القسم) ، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمه بالسرقة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة السرقة

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

 • الظروف المخففة لعقوبة السرقة

كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

وتطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.

أخبار الساعة

الاكثر قراءة