مع حلول اليوم الأول من شهر ذي الحجة، يتنافس الجميع في الصيام تقربا من الله عز وجل، وكذلك يتعرض السيدات اللاتي يحرصون على الصيام في مثل تلك الأيام لنزول دم الحيض وانقاطعه قبل الفجر، الأمر الذي جعلهن يتسائلن عن حكم انقطاع دم الحيض قبل الفجر ولا يسع الغسل؟ فهل يصح صومها؟.
ومن جانبها أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ما حكم انقطاع دم الحيض قبل الفجر بوقت لا يسع الغسل؟ هل يجب الصوم على الحائض؟. وأكدت الدار: إذا انقطع دم الحيض قبل الفجر يجب على المرأة الصوم حتى ولو لم تغتسل قبل الفجر فتعقد النية بالصوم وتغتسل بعد الفجر، وتأخير الغسل لا يبطل الصوم، حيث قال الإمام النووي في «روضة الطالبين وعمدة المفتين» (1/ 137): «وَإِذَا انْقَطَعَ الْحَيْضُ ارْتَفَعَ تَحْرِيمُ الصَّوْمِ، وَإِنْ لَمْ تَغْتَسِلْ». وأضافت: وقد نص الحنابلة على أنه لو نوت الحائض صوم غد، وقد عرفت أنها تطهر ليلًا صح، قال البهوتي في «كشاف القناع عن متن الإقناع» (2/ 315): «(وَلَوْ نَوَتْ حَائِضٌ) أَوْ نُفَسَاءُ (صَوْمَ غَدٍ وَقَدْ عَرَفَتْ أَنَّهَا تَطْهُرُ لَيْلًا صَحَّ) لِمَشَقَّةِ الْمُقَارَنَةِ». حكم أخد المضحي من شعره وأظافره
وفي سياق آخر نشرت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية سؤال بشأن حكم المضحي من شعره وأظافره، حيث ورد إليها سؤال جاء كالتالي: هل يحرم على المضحي الأخذ من شعره وأظافره؟. وقالت دار الأفتاء: عَنْ أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((إِذَا رأيتم هِلالَ ذِي الْحِجَّةِ وأراد أحدكم أَنْ يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعرِهِ وأظفاره)) أخرجه مسلم في صحيحه. وفي رواية :((فَلا يَمَسَّ مِنْ شَعرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا)). وتابعت جمهور العلماء علي أن الأمر بالإمساك عن الشعر والأظافر في هذا الحديث محمول علي الندب والاستحباب لا علي الحتم والإيجاب، بمعني أن من أراد أن يضحي فإنه يكره له الأخذ من شعره وأظفاره، وكذلك سائر جسده، فإن فعل لا يكون آثما، إنما تاركا للفضيلة فحسب، وذلك من ليلة اليوم الأول من ذي الحجة إلى الفراغ من ذبح الأُضْحِيَّة.