الخميس 16 مايو 2024

القبض على سيدة لسرقتها مقتنيات شقة بعد تخدير صاحبها بـ«عابدين»

القبض على سيدة لسرقتها مقتنيات شقة بعد تخدير صاحبها بعابدين

الجريمة13-7-2021 | 12:29

علام احمد

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على سيدة لسرقتها مقتنيات شقة بعد تخدير صاحبها بمنطقة عابدين، حيث تلقى قسم شرطة عابدين بلاغا بسرقة بعض المقتنيات من أحد المواطنين من داخل مسكنه الكائن بدائرة القسم.

 

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبة الواقعة، وهي إحدى السيدات، مقيمه بمحافظة القليوبية، وتبين اختبائها بمحافظة كفرالشيخ صحبة (زوجها "له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظة كفرالشيخ).

 

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن كفرالشيخ أمكن ضبط المتهمين وبحوزتهما المسروقات وعدد من الأقراص المخدرة، وبمواجهتهما اعترفت المتهمة بارتكاب الواقعة، وأقرت بقيامها بإعداد كمية من الأقراص المخدرة وعقب وصولها للعمل طرف المجنى عليه، قامت بدس الأقراص المخدرة داخل زجاجة عصير وإعطائه للمجني عليه، وعقب استغراقه في النوم تمكنت من الاستيلاء على المسروقات، وأن زوجها على علم بارتكابها الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317، ويجوز في حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

 

كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

 

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، في حال يكون الفعل في الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.