تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" منشورًا لفتاة تدعى "ن. ز. ال" تروي تفاصيل تحرش شاب بفتاة أجنبية داخل أتوبيس سياحي، متجهًا من الجونة إلى القاهرة، وقيام الشاب بفعل فاضح داخل الأتوبيس مع الفتاة الأجنبية.
وأوضحت أنها طالبت سائق الأتوبيس، بالوقوف عند أقرب كمين؛ لتسليم الشاب، وعمل محضر بالواقعة، وعندما وصل الأتوبيس إلى مدينة نصر، اتصلت بالشرطة وقدمت بلاغًا إلى النيابة.
وأضافت أنها ظلت موجودة في نيابة مدينة نصر من الثالثة عصرًا حتى العاشرة مساءً؛ لتدلي بشهادتها هي والفتاة الأجنيبة التي تعرضت للتحرش، واكتشفت أن المتهم "مدرس"، وأنها فخورة بما قدمته، وطالبت جميع الفتيات بعدم الصمت عن أي شخص يرتكب فعلًا فاضحًا.
- عقوبة التحرش في القانون
نص قانون العقوبات في المادة 306 مكرر (أ) على أن يعاقب المتهم بالتحرش بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
وتكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.